الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / موقف الاتفاقيات الدولية من الدفع بوجود اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    218

التفاصيل طباعة نسخ

موقف الاتفاقيات الدولية من الدفع بوجود اتفاق التحكيم 

1- اتفاقية نيويورك

وتطبيقاً لهذه المادة إذا قام نزاع بين الأطراف بخصوص اتفاق التحكيم، أو أحد بنوده فإنه على الرغم من اختصاص المحكمة الإقليمي، فإنها تحيل هذا النزاع إلى هيئة التحكيم مكتوبا سواء أكان ذلك بعقد مستقل، أو شرط في اتفاق التحكيم أو بعد الاتفاق، ويشترط كذلك أن يكون النزاع قابلا للتحكيم حتى يمكن إحالته من المحكمة المختصة إلى هيئة التحكيم، ولمعرفة قابلية النزاع للتحكيم فقد أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة من الاتفاقية على قانون الدولة التي يتطلب تنفيذ الحكم في إقليمها التأكد من قابلية النزاع للحكم بالتحكي) ويشترط كذلك لكي تحيل المحكمة النزاع للتحكيم أن يكون الاتفاق صحيحا وسارياً وفعالاً ونافذاً وإلا اختصت المحكمة بهذا النزاع.

ويلاحظ على ذلك أن الدفع بعدم القبول هو بالنسبة لاتفاقية نيويورك هو دفع شكلي؛ ذلك أن الإحالة سببها عدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع، وقد يرد على هذا الدفع بعدم توافر الشروط الواجبة على النحو السابق لكي تحيل المحكمة النزاع إلى التحكيم إلا أنه يلاحظ أن اتفاقية نيويورك لم تحدد ما إذا كان القضاء يحيل الموضوع من تلقاء نفسه أو يحيله بناء على الدفع بعدم القبول، ونرى أن للقاضي أن يحيل النزاع من تلقاء نفسه إذا ما ثبت له من الأوراق عدم الاختصاص باعتبار ذلك متعلقا للاتفاقية وقد ينص القانون الوطني على اختصاص القضاء وعلى القاضي في هذه الحالة الالتزام بالقانون الوطني.

ساير القانون النموذجي للتحكيم الدولي اتجاه اتفاقية نيويورك بشأن الدفع بوجود اتفاق التحكيم أمام قضاء الدولة، فنصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من هذا القانون على أنه "على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين، في موعد أقصاه تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع، ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه" ليس هذا فحسب بل أضاف القانون النموذجي حكما في الفقرة الثانية من المادة ذاتها إذ تقرر بأنه على الرغم من رفع الدعوى أمام قضاء الدولة، أن تبدأ إجراءات التحكيم أو تستمر إذا كانت قد بدأت قبل ذلك ، بل ويجوز أن يصدر حكم تحكيم والدعوى لا تزال منظورة أمام محكمة الدولة . وقد انتقد جانب من الفقه موقف القانون النموذجي الذي سمح بسير الدعوى المتعلقة بالنزاع ذاته أمام قضاء الدولة وأمام التحكيم في الوقت ذاته مما يترتب عليه صدور أحكام متعارضة لذا كان ينبغي على القانون النموذجي أن ينص على عدم اختصاص قضاء الدولة في جميع الأحوال.

2- اتفاقية عمان 

حررت اتفاقية عمان في 1981/4/14 وانضمت إليها بعض الدول العربية والأفريقية، وقد نظمت هذه الاتفاقية في الفصل الثاني منها إنشاء مؤسسة دائمة تسمى المركز العربي للتحكيم التجاري، وهي مؤسسة مستقلة تلحق إداريا وماليا بالأمانة العامة لمجلس وزراء العدل العرب، ولها مجلس إدارة من الشخصيات العربية ولهذا المركز مكتب يتكون من الرئيس ونائبه.

إذا هناك حالتان في الدفع بعدم القبول نصت عليهما المادتان (24، 27) من الاتفاقية:

الأولى: الدفع بعدم القبول أمام هيئة التحكيم إذا كان هناك دفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم أو أي دفع شكلي آخر يتعلق بالإجراءات أو غير ذلك، فيجب إبداء هذا الدفع قبل الجلسة الأولى، وعبارة قبل الجلسة الأولى تعني أن يبدي صاحب الدفع دفاعه قبل انعقاد جلسة التحكيم، أو يبدي دفعه في الجلسة الأولى لنظر التحكيم.

توثيق هذا الباحث

نرى أن منطق الصياغة كان يجب أن تكون العبارة: " في الجلسة الأولى قبل البحث في الموضوع" فهذا يتماشى مع باقي نص المادة".. وعلى الهيئة أن تفصل فيها قبل الدخول في الموضوع ويكون قرارها بهذا الشأن نهائيا".

الثانية: الدفع بعدم القبول أمام أية جهة قضائية هذا الدفع يمنع أية جهة قضائية سواء أخذت تكييف محكمة أو هيئة قضائية أن تنظر النزاع، وذلك بصرف النظر عن طلب المدعى عليه، إذ يجب على المحكمة أن تقضي برفض النزاع أمامها طالما قدم إليها اتفاق التحكيم.

ويختلف هذا النص عن النصوص الأخرى في التشريعات الوطنية من حيث جواز التنازل عن هذا الدفع والاستمرار في نظر الدعوى أمام المحكمة.

 إلا أن الملاحظ على المادة (30) من الاتفاقية والتي تنص على أن: "كل طرف يعلم بخرق حكم من أحكام هذه الاتفاقية أو شرط من شروطها ومع ذلك يتابع التحكيم دون أي اعتراض يعتبر قد تنازل عن حقه في التمسك بذلك».

فإذا ما خرق أحد الأطراف الاتفاقية في المادة رقم (27) سالفة الذكر ورفع الدعوى أمام القضاء على الرغم من علمه باتفاق التحكيم، فهل يمكن اعتباره متنازلا عن التحكيم، وراضيا بحكم القضاء؟ يرى الباحث أن ذلك فيما يتعلق بالتحكيم وإجراءاته وشروطه من دون تطابقها على المادة (27) لأن نص المادة (27) يحول من دون رفع دعوى أصلا فإذا رفعت الدعوى رفضت من البداية.