الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / موقف التشريعات المقارنة من الدفع بوجود اتفاق التحكيم

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    212

التفاصيل طباعة نسخ

موقف التشريعات المقارنة من الدفع بوجود اتفاق التحكيم

بينا موقف المشرع المصري من الدفع بوجود اتفاق التحكيم، ورأينا کیف حسم المشرع الخلاف الفقهي حول طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم فاعتبره دفعا بعدم القبول وفق نص المادة (13) من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. 

أولا: موقف التشريعات العربية

 1- التشريع الكويتي

هذا ويمكن التنازل عن الدفع بعدم الاختصاص لوجود اتفاق التحكيم، فنص المشرع على أنه يمكن أن يكون التنازل ضمنيا أو صريحا. وقد قرر القضاء الكويتي في هذا الصدد بأن "التحكيم هو اتفاق على طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص يسمون محكمين للفصل فيه دون المحكمة المختصة به، وينتج عن اتفاق التحكيم آثار؛ فهو ملزم لأطرافه على نحو إيجابي بمقتضاها يتم النزاع إن وجد على التحكيم دون محاكم الدولة....

2- النظام السعودي

 نص المنظم السعودي في المادة (1/11) من نظام التحكيم السعودي على إنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى".

بموجب هذا النص جعل المنظم السعودي الأثر المترتب هو عدم جواز نظر المحكمة النزاع محل هذا الاتفاق لكن يشترط لتفعيل هذا الأثر أن يكون اتفاق التحكيم تم بالشكل والشروط المنصوص عليها بنظام التحكيم كونه مكتوبا وأهلية أطرافه فضلا عن الشروط والأركان الواجب توافرها للانعقاد.

بالإضافة إلى ذلك يتعين لإعمال الأثر المترتب على اتفاق التحكيم أن يدفع به المدعى عليه قبل إبداء أي طلب أو دفاع.

 ثانيا: موقف التشريعات الأجنبية.

1-التشريع الفرنسي

المشرع الفرنسي ساير الاتجاه القائل بعدم اختصاص القضاء بنظر النزاع السبق الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم فنص في المادة (1448) من قانون الإجراءات المدنية على أنه "إذا تم طرح نزاع متعلق باتفاق تحكيم أمام قضاء الدولة، فعلی المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها، ما لم يكن قد تم إحالة النزاع إلى محكمة التحكيم وكان يظهر أن اتفاق التحكيم باطلا أو غير قابل التطبيق. 2- التشريع الإنجليزي

عالج المشرع الإنجليزي، تكييف الدفع بوجود اتفاق التحكيم، بالاتجاه القائل بأنه دفع بعدم الاختصاص، فقرر عدم اختصاص المحاكم الإنجليزية بنظر النزاع الوارد بشأنه اتفاق تحكيم حتى لو كان هذا النزاع لم يخضع بعد للتحكيم. 

3- التشريع السويسري

تبني القانون السويسري المسلك ذاته حيث نص في المادة (7) من مجموعة القانون الدولي الأجنبي لعام 1987 على أنه "إذا أبرم الأطراف اتفاق تحكيم بشأن نزاع يجوز فيه التحكيم فيجب على المحكمة السويسرية أن تحكم بعدم اختصاصها..."وجاءت المادة (2/186) لتكمل هذا النص بقولها "يجب إبداء الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفاع في الموضوع"..

 4- التشريع الأسباني هذا وقد تبني قانون التحكيم الأسباني لسنة ۱۹۸۸ المسلك ذاته إذ نص في الفقرة الثانية من المادة (11) على أنه "يلزم اتفاق التحكيم الأطراف بالخضوع لما اتفق عليه ويمتنع علی القضاء والمحاكم نظر المنازعات الخاضعة للتحكيم وذلك منذ اللحظة التي يتمسك فيها الطرف صاحب المصلحة بالدفع بعدم الاختصاص عند بدء التقاضی.