اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / الدفوع الشكلية أو الإجرائية
الدفوع الشكلية أو الإجرائية: وهي الدفوع التي تتعلق بصحة إجراءات الدعوى وشكلها وكيفية توجيهها كالدفع بعدم اختصاص المحكمة، والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور وهي جميعها دفوع تتعلق بصحة إجراءات الخصومة أمام المحكمة من حيث الشكل فالدفوع الشكلية دفوع لا ينازع بها الخصم في الحق المدعى به إنما ينازع في صحة الخصومة شكلا أمام المحكمة وتهدف إلى منع المحكمة من الفصل في موضوع الدعوى.
إذا بموجب الدفوع الشكلية يضع الخصم عائقا مؤقتا يمنع به المدعي من الاستمرار في الخصومة القائمة أمام المحكمة بحكم ينهي الخصومة دون الفصل في موضوعها. والأحكام الخاصة بالدفوع الإجرائية تتمثل في أنه يجب أن يتمسك بالدفوع الإجرائية قبل الدخول في موضوع الدعوى وفق نص المادة (108) من قانون المرافعات حيث يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
الدفوع الموضوعية: هي الدفوع التي تتعلق بموضوع الدعوى وينازع بها الخصم في الحق المدعى به، كأن ينكر الدين أو ينكر التزامه بشيء معين أو يدفع بانقضائه إما بالوفاء أو بالتقادم إلى غير ذلك من الدفوع الموضوعية التي لا تقع تحت حصر.
والأحكام الخاصة التي تتعلق بالدفوع الموضوعية تتمثل في:
أ) جواز إبداؤها على أية حالة تكون عليها الدعوى حيث يجوز للخصم أن يتمسك بدفع موضوعي معين في جلسة ثم يعود ويتمسك بدفع موضوعي آخر في جلسة أخری.