الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وحالاته

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    375

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم وحالاته

 يهدف الخصوم عادة من وراء الدفع بعدم اختصاص المحكم أو هيئة التحكيم. الوصول إلي انتفاء الاختصاص التحكيمى المنعقد للمحكم أو لهيئة التحكيم بنظر النزاع ، وذلك حيث يثير الدفع بعدم الاختصاص مسألة شرعية اختصاص هيئة التحكيم أو المحكم ومدي صحته ونطاق هذا الاختصاص ، وذلك تبعا للسند الذي يبني عليه الدفع بعدم الاختصاص.

 ولما كان المحكم أو هيئة التحكيم يستمدان الاختصاص التحكيمـــى مــن اتفـاق التحكيم المبرم بشأن النزاع المعروض علي التحكيم ، فيكون بالتالي الدفع بعدم الاختصاص هــــو في حقيقته منطويا علي التشكيك في صحة أو وجود اتفاق التحكيم ذاته باعتباره مصدر الاختصـاص التحكيمي ، كما يكون أيضا الدفع بعدم الاختصاص مبناه عدم شمول اتفاق التحكيم للمسألة المطروحة علي التحكيم ، أو أن المسألة المعروضة علي التحكيم لا يجوز التحكيم بشأنها .

 فنظرية عدم الاختصاص تشكل تهديدا للتحكيم أيا كان سند الدفع بعدم الاختصاص ، حيث يكون الهدف هو الوصول إلي بتر الاختصاص التحكيمي وبالتالي تنتهي خصومة التحكيم قبل أن تبدأ ، حيث يؤدي ذلك إلى وأد نظام التحكيم.

   ولما كان ذلك ، فإنه إذ لم يكن لنظام الدفع بعدم الاختصاص التحكيمي ، حدود وضوابط ، تبين وتوضح ، متي يمكن إبداء الدفع بعدم الاختصاص ، ومتي يستقيم الحق في هذا الدفع ، وكذلك تحديد طبيعة هذا الدفع وما إذا كان متعلقا بالنظام العام أم لا ، وما إذا كـان يتعـرض للسقوط أم لا ، فإن لم يكن لكل تلك المسائل تنظيم من يحكمها ، أضحي نظام التحكيم في مهب الريح ، وعرضه لدفع بعدم الاختصاص بلا هوية ، وقد يكون علي غير سند صحيح من القانون ، وقد يهدف فقط إلي التخلص من عرض النزاع علي التحكيم والتنصل من اتفاق التحكيم ذاته ، لمـــا قد يتضح لأحد الخصوم من ضعف مركزه في النزاع ، أو أن النزاع عند عرضه علي التحكيم يكون ضد مصالحة ، كما قد يكون الهدف من الدفع بعدم الاختصاص ما هــــو إلا تعطيل الفصل في النزاع المعروض علي التحكيم ، وقد يؤدي الدفع بعدم الاختصاص ولو علي سبيل الخطـأ إلي الحكم بعدم الاختصاص ، الأمر الذي يستتبع إهدار كل قيمة لنظام التحكيم ، إذ لم يؤد إلي الفصل في النزاع بحكم فاصل في موضوع النزاع منهيا للخصومة المعروضة علي التحكيم .

   هذا وإذا كان المشرع الفرنسي ، رغم إقراره وتأكيده لمبدأ الاختصاص بالاختصاص وذلك بالنص علي ذلك في المادة ١٤٦٦ مرافعات فرنسي جديد ، علي منحة المحكم الاختصاص بالفصل في الاختصاص ، عند منازعة أحد الأطراف أمام المحكم في أساس أو نطاق سلطته القضائية ، فله الفصل في صحة ونطاق ولايته ، ويكون ذلك بلا شك في صورة دفع بعدم الاختصاص يبديه أحد الخصوم في النزاع المعروض علي التحكيم

 هذا وقد نص المشرع المصري في قانون التحكيم الجديد رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ ، في المادة ۲۲ منه ، في فقرتها الأولي علي أن (( تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم

اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية علي عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع )) وتنطوي هذه الفقرة علي إقرار المشرع المصري لمبدأ الاختصاص بالاختصاص .

   إلا أن المشرع المصري قد أورد تنظيما لبعض الضوابط التي تحكم نظام الدفع بعدم الاختصاص أمام هيئة التحكيم ، وذلك بالنص في الفقرة الثانية والثالثة من المادة ۲۲ المذكورة علي

أن :-

(( يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعي عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من هذا القانون "" ولا يترتب علي قيام أحد طرفي التحكيم بتعيــــــين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع . أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ، ويجوز في جميع الأحوال - أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول ))

وجاءت الفقرة الثالثة من ذات المادة بالنص علي أن :-

   (( تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلي الموضوع لتفصل فيهما معا ، فإذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقا للمادة ٥٣ من هذا القانون ).