اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / سلطة هيئة التحكيم في الفصل في الدفوع المتعلقة بصحة أو وجود اتفاق التحكيم
سلطة هيئة التحكيم في الفصل في الدفوع المتعلقة بصحة أو وجود اتفاق التحكيم
قد ينازع أحد طرفي التحكيم أمام هيئة التحكيم في وجود أو صحة اتفاق التحكيم، سواء أخذ شكل مشارطة أو شرط التحكيم، بقصد الإفلات من الخضوع للتحكيم. وذلك بإبداء الدفع بعدم صحة اتفاق التحكيم لأسباب مزعومة مثل عدم استيفاء الشرط شكلي أو بسبب تخلف قاعدة موضوعية تتعلق بالرضا أو بالأهلية، وبسبب عدم اعتبار موضوع النزاع من المسائل التي يجوز فيها التحكيم أو بسبب تعارض اتفاق التحكيم مع النظام العام أو غموض اتفاق التحكيم أو تناقض شروطه.
وجدير بالذكر، أنه متى كان النزاع متعلقاً بالتجارة الدولية فإن المحكم يفصل في صحة شرط التحكيم ليس على أساس ضرورة احترام إرادة الطرفين أو على أساس القانون الوطني للدولة التي ينتمي إليها الطرف الذي يتمسك بالدفع ببطلانه و إنما على أساس القاعدة المادية أو الموضوعية التي تحكم هذه المسألة في القانون الدولي الخاص وبمقتضاها تخرج مسألة صحة اتفاق التحكيم من سلطان أي قانون وطني معين . ويلاحظ أن حالات بطلان شرط التحكيم تقل في التحكيم التجاري الدولي عنها في التحكيم الوطني، إذ تقتصر أسباب هذا البطلان في التجارة الدولية على الحالات التي يثبت فيها للمحكم الدولي انعدام إرادة أحد الطرفين أو تعيبها بالعيوب التي تفسدها أو انعدام أهلية أحد الطرفين أو نقصها أو تخلف شرط من - الشروط الشكلية اللازمة لصحة شرط التحكيم طبقاً لأنظمة واتفاقيات التحكيم التجاري الدولي، وهي مسائل لا تتجاوز الأركان العامة لتكوين العقود.