الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / الدفوع التي يمكن إثارتها أثناء سير الإجراءات والفصل فيها 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    214

التفاصيل طباعة نسخ

الدفوع التي يمكن إثارتها أثناء سير الإجراءات والفصل فيها 

   تشجيعا للتحكيم التجاري الدولي ومنعاً لتحايل الخصوم للإفلات من عملية التحكيم أو تعطيلها فقد حرصت القوانين الوطنية والاتفاقيات والأنظمة الدولية على وضع تنظيم مميز لنوع خاص من الدفوع في مجال التحكيم وهو الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، حيث نصت المادة 41 من اتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار صراحة بقولها "المحكمة هي قاضي اختصاصها فإذا أثار أحد الطرفين أي دفع يستند إلى عدم اختصاص المركز أو محكمة التحكيم بالنزاع كان لهذه المحكمة أن تنظر في هذا الدفع وتقرر ما إذا كان تعتبره متعلقا بمسألة فرعية أو بمسألة أولية". وتأسيساً على ذلك يجوز للمحكمة التحكيم في ظل هذا النص اعتبار الدفع بعدم اختصاصها بالنزاع متعلقاً بمسألة أولية ومن ثم لا تضطر لإيقاف خصومة التحكيم وقفاً تعليقياً لحين الفصل فيه من قبل المحكمة القضائية المختصة الوطنية. وهو ما أكده القانون النموذجي في المادة 1/16 على أنه يجوز لمحكمة التحكيم البت في اختصاصها بما في ذلك في أي اعتراضات (دفوع) تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته". وهو النص المقابل لنص المادة 1/21 من قواعد اليونستيرال لعام 1976 والذي جاء به "هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص بالفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق".

   ولم تخل لوائح هيئات ومراكز التحكيم من تقرير هذه الدفوع، ومن ذلك نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس في المادة 2/6 على أنه إذا أثار أحد الطرفين دفعاً أو أكثر يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته كان لمحكمة التحكيم بعد التأكيد لأول وهلة من وجود ذلك الاتفاق أن تقرر أن التحكيم سيتم دون المساس بقبول هذه الدفوع أو سلامتها وللمحكم وحده في هذه الحالة اتخاذ أي قرار يتعلق باختصاصه. وهو ما تنص عليه المادة 23 من نظام تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي، والمادة 15 من نظام تحكيم الهيئة الأمريكية للتحكيم.

   كذلك التشريعات الوطنية نظمت الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 22 من قانون التحكيم العماني والمقابلة للمادة 20 من نظام التحكيم السعودي على أن تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاص بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع"، كما نصت المادة 19 من قانون التحكيم البحريني وتقابلها المادة 16 من قانون التحكيم القطري على أنه "يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته... وهذا النص قد نقله قانون التحكيم البحريني والقطري حرفاً بحرف من القانون النموذجي.