لقد نصت القوانين الوطنية وكذلك القانون النموذجي أنه في حالة رفع أحد أطراف التحكيم دعواه أمام القضاء على الرغم من وجود شرط التحكيم في أي نزاع ينشأ عن العقد الذي رفع بشأنه الدعوى، فإن ذلك لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم . وعلة هذا هو عدم تعطيل التحكيم انتظاراً لموقف المدعى عليه في الدعوى أمام المحكمة، إذ قد يتمسك بعدم قبول الدعوى أمام المحكمة فتقضي المحكمة بعدم قبولها، وتنتهي الإجراءات.