الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة / كيفية الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص:

  • الاسم

    د. عبدالحميد الشواربي
  • تاريخ النشر

    1996-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    603
  • رقم الصفحة

    46

التفاصيل طباعة نسخ

كيفية الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص:

  تناولت المادة ٢٢ من قانون التحكيم المصرى كيفية الفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، وذلك على النحو التالي :

أولا .. تقوم هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع وذلك لأن تلك الدفوع هى من صميم اختصاص هيئة التحكيم

ثانيا .. يجب على طرفا التحكيم التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعى عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثلاثين من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع . أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب معقول حسب ظروف موضوع التحكيم .

  ثالثا .. تتولى هيئة التحكيم الفصل في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيها معا ، فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به الا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهى للخصومة كلها وفقا للمادة الثالثة والخمسين من هذا القانون .

107