وعلى المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ، أن يدفع أمامها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى .
ولقد تضمنت المادة ۲/۱۲ من قانون التحكيم أنه يترتب على رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة وقف التحكيم ، وتملك هيئة التحكيم أن تبدأ في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها إذا كانت قد بدأت ، ويمكن للهيئة المذكورة أن تحكم في موضوع التحكيم ، ومن ثم فلا يترتب على رفع الدعوى في هذه الحالة أية آثار .