إذا ما اتفقا الأطراف على التحكيم تعين على كل منهما البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيه دون قضاء الدولة إذا كان هناك نزاع، وذلك استناداً للقوة الملزمة لاتفاق التحكيم، غير أن ذلك لا يمنع هؤلاء الأطراف من الالتجاء للقضاء باعتباره صاحب الولاية العامة، ما لم ليتمسك الطرف الآخر بوجود اتفاق التحكيم في الجلسة الأولى.