الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / الدفع بوجود اتفاق التحكيم

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    218

التفاصيل طباعة نسخ

لعل أول عمل يقوم به المحكم هو التأكد من وجود وصحة اتفاق التحكيم،  وهذا العمل من صميم اختصاص المحكم يقوم به من تلقاء نفسه أو في حالة إذا دفع أحد الأطراف بعدم وجود اتفاق التحكيم. وبالتالي فإن المحكم هو الذي يقرر ما إذا كان هناك اتفاق تحكيم وشروط تحكيم أم لا؟.
فنصت المادة (٢٧) على أن "تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقا لهذا القانون أو وفقا لشروط اتفاق التحكيم ذاته. كما نصت المادة (٢٨) منه على أن" تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة  باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع. وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لإخطار الطاعن بالحكم ".
ولقد أفرد قانون التحكيم اليمني فصلى لاختصاصات لجنة التحكيم التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين ومنها اختصاصها بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها، التي تتناولها هذه المادة، بما فيها الدفع بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع، وقد منح الطرف المتضرر من قرار لجنة التحكيم برفض الدفع، بعض الضمانات، على غرار ما فعل قانون" الأونسيترال "وهي:
1- إمكانية الطعن بقرار لجنة التحكيم برفض الدفع وذلك أمام القضاء المتمثل بمحكمة الاستئناف.
2- قصر المدة التي يجوز خلالها تقديم الطعن وهي خلال الأسبوع التالي لأخطار الطاعن بقرار لجنة التحكيم برفض الدعوى، وهي مدة أقصر من المدة التي حددها قانون الاونسيترال.
وهذا ما أمره نظام تحكيم غرفة التجارة الدولية حيث نصت المادة (8\3) على أنه" إذا أثار أحد الطرفين دفعا أو أكثر يتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته كان لهيئة التحكيم بعد التأكد لأول وهلة من وجود ذلك الاتفاق أن تقرر أن التحكيم سيتم دون المساس بقبول هذه الدفوع أو سلامتها ".
فالمحكم هو الذي بيت في مسألة اختصاصه بنظر الدعوى إذا ما دفع أحد الأطراف بذلك ويفصل في هذا الدفع، وهو ما يعرف بمبدأ تحديد الاختصاص بالاختصاص، ويقصد به" أن المحكم يختص بتحديد اختصاصه "، وهو مبدأ يجد مأواه في معظم تشريعات التحكيم الوطنية والمؤسسية.