حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفتي الدعويين وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية والمدعي عليه الرابع ابتنا شركة توصية بسيطة كشركاء (متضامنين مع آخرين (شركاء موصين) بموجب عقدين مؤرخین
۱۹۹۶/۲/۱۹ و ۱۹۹۰/۱۱/۷ باسم "مجموعة التوفيق" و "مجموعة التوفيق الجديدة لإدارة الخدمات البترولية" ويتاریخ ۱۹۹۶/۳/۸، ۱۹۹۶/۱/۲۳
: تعاقد المدعى عليه الرابع مع شركة شل (المدعي عليهم الخامس على استئجار واستغلال محطات لخدمة تموين السيارات، وقد تضمنت عقود الإيجار شرط تحكيم، وإذ وجد المدعي عليه الرابع أن القيمة الإيجارية للمحطات المستأجرة مبالغ فيها أقام الدعوى رقم ۷۸۸۹ لسنة. ۱۹۹۹ مبني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب ندب خبير لتحديد القيمة الإيجارية للمحطات المستأجرة وإلزام شركة شل برد الفروق المالية التي تستحق وفق ما ينتهي إليه في تقرير الخبير. وقد تدخلت المدعية في هذه الدعوى هجوميا: طالبة الحكم ببطلان ما اشتمل عليه عقد الإيجار بد من اتفاق على التحكيم. دفع بعدم قبول الدعوى الأصلية لوجود الاتفاق على التحكيم حيث ينعقد الاختصاص المركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي المعروض عليه الفعل طلبي التحكيم رقمی ۱۳۰، ۱۳۶ لسنة 1999 القادمين من الشركة، تدخلت المدعية بصحيفة طلبت فيها الحكم أصلي ببطلان التحكيم واحتياطي دفعت بعدم دستورية المواد ۱۳، ۱/۲۲، ۱/۵۲من قانون التحكيم في المواد المدنية، و التجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷ لسنة 1994 وبعد أن قدرت محكمة الموضوع تة الدفع صرحت لها برفع الدعوى الدستورية فأقامت الدعويين المائتين وأثناء تحضير الدعويیں تمسكت بعدم دستورية القانون المشار إليه لعدم عرضه على مجلس الشورى رغم كونه من القوانين . المكملة للدستور بالمخالفة لنص المادة (۱۹۶) منه.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى رقم 50 لسنة ۲۲ قضائية "دستورية" لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالا مطابقة للأوضاع المقررة بقانونها، تأسيسئ على أن الدفع بعدم الدستورية قد أبدي من طالبة التدخل قبل أن تقول محكمة الموضوع كلمتها بشأن قبول هذا التدخل. كما دفع ببطلان إعلان المدعي عليهما السادس والسابع الدعوى رقم 66 لسنة ۲۲۰ قضائية "دستورية". وحيث إن هذين الدفعين مردودين ذلك أن الثابت من الأوراق أنا لمدعية في الدعوى الماثلة قدمت صحيفة. تدخلها أمام محكمة الموضوع وتمسكت فيها بعدم دستورية النصوص المطعون عليهاوصرحت لها محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بإقامة الدعوى الدستورية فأقامتها ومن . ثم فإن تصريح المحكمة لها بإقامة الدعوى الدستورية، يكشف عن أنها رأت أن القضاء في دستورية النصوص الطعينة أمر لازم للفصل في موضوع طلبات التدخل المطروحة عليها، بما يعد معه ذلك التصريح بمثابة قبول ضمني لتدخلها ومن ثم فإنها تعد من ذوى الشبان الذين أجازت لهم المادة ۲۹/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا إقامة الدعوى الدستورية بطريق الدفع الفرعي ومن ثم فإن دعواها تكون مقبولة. ومن ناحية أخرى فإنه لما كان البطلان الناشئ عن عدم مراعاة إجراءات الإعلان هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام، فلا يملك التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة- إلا من شرع ذلك البطلان لمصلتحه وكان المدعي عليهما السادس والسابع لم يمثلا ويدفعا ببطلان إعلانهما بصحيفة الدعوى فإن الدفع المبدي من الهيئة يكون غير قائم على أساس متعيني الالتفات عنه.
وحيث إنه عن طلب المدعية الحكم بعدم دستورية قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه لعدم عرضه على مجلس الشورى باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وفقا للمادة 95 منه وهو ما تمسكت به بمذكرتها الأخيرة أمام هذه المحكمة فإنه وقد سبق أن صدر الحكم في القضية رقم 84 لسنة 19 قضائية "دستورية" بجلسة 6 نوفمبر ۱۹۹۹ بعد دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من المادة (19) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷لسنة 1994 من اختصاص هيئة التحكيم وبالفصل في طلب رد المحكم، ثم صن القضية رقم ۹۲ لسنة ۲۱ قضائية "دستورية" بجلسة: 6 يناير سنة ۲۰۰۱ بعدم دستورية ال من المادة (۵۸) من القانون المشار إليه فيما نصت عليه من إنه لا يجوز الت الصنائز بتنفيذ حكم التحكيم، وقد تناول كل من الحكمين مسائل دستورية تمثل عوام الصل: بالنصوض المطعون عليها وإل إلى بطلانها لقيام الدليل على مخالفتهما اللبن الموضوعي القواعد دستورية، ومن ثم فإن هذين الحكمين يكونان قد انطويا لزوم على استقا قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ۲۷: لسنة 1994 للأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور، بما يحول دون بحثها من جديد، وذلك باعتبار أن الاستيثاق من توافر الأوضاع الشكلية التي يتطلبها الدستور في قانون ما- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يعتبر سابقا بالضرورة على الخوض في أمر اتفاقها أو تعارضها مع الأحكام الموضوعية الدستور، ومن ثم فإن المناعي الشكلية التي نصبتها المدعية إلى ذلك القانون تكون غير مقبولة وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن جسمت المسألة الدستورية بشأن نص الفقرة الأولى من المادة 13 من قانون التحكيم المشار إليه وأنتهت إلى موافقته لأحكام الدستور وعدم خروجه عليها، وقضت برفض الدعوى رقم 155 لسنة ۲۰ قضائية "دستورية" بجلسة ۲۰۰۲/۱/۱۳ ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (تابع) بتاريخ ۲۰۰۲/۱/۲۶ وكان مقتضى أحكام المادتين ۶۸، 4۹ من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لمينة ۱۹۷۹، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تعقيبا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الدستورية في شان هذه الفقرة المطعون عليها من المادة (۱۳) تكون غير مقبولة ما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية أن تتوافر رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية الازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. وكانت طلبات المتدخلة انما تنصرف إلى إبطان شرط التحكيم الذي اشتملت شريكها نوشركة شل وقد أبدت الدفع بعدم الدستورية إثر دفع أبداه ممثل تلك :استنادا لوجود شرط تحكيم. وكان النص. في الفقرة الثانية من المادة الموضوعية (المدعية في الدعوى الدستورية) إنما تنصرف إلى إبطال شرط عليه العقود المبرمة بين شريكها وشركة شل وقد أبدت الشركة بعدم قبول الدعوى استنادا لوجود شرط تحكيم وكان النص من الفقرة الثانية من المادة وحيث إنه يبين مما تقدم أن النص المطعون فيه لا يتعارض مع أحكام المواد ۸، 40، 14، 18، استور ولا يخالف أي نص دستوري آخر فإنه يتعين القضاء برفض الدعويين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
برفض الدعويين وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوي