: الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع يتعين التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه – فإذا كانـت وقائع النزاع المطروح لا تندرج ضمن النزاعات المنصوص عليها فـي مشارطة أو اتفاق التحكيم فلا يجوز لمن يريـد التمـسك بالـدفع بعـدم اختصاص هيئة التحكيم بنظرها أن يتقاعس عن ابدائها فوراً قبل أي دفاع أو تعرض للموضوع وإلا سقط حقه في التمسك به .
وتماشياً مع الهدف الذي ابتغاه المشرع من أن يكون التحكيم وسيلة فعالة وسريعة في حل المنازعات فقد أجاز في جميع الأحوال أن تقبل هيئة التحكيم أي دفع متأخر إذا رأت أن هذا التأخير له ما يبرره مـن الأوراق والمستندات وظروف النزاع .