الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    256

التفاصيل طباعة نسخ

1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفـاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذ دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى .

٢- ولا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة الـسابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم .

 التعليق : الدفع بوجود اتفاق التحكيم سبق أن ذكرنا أن اتفاق التحكيم هو عقد يتفق فيه طرفاه على فض ما قد ينشأ بينهما من منازعات ( الشرط ) أو يتفقا على إنهاء ما قد ثار بالفعل بينهم من نزاع ( المشارطة ) عن طريق محكم أو أكثر ليقضى فيه بحكم ملزم بعيداً عن المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وسنده القانون الذي أجازه واساسه الاتفاق القائم على الإرادة الحرة لأطرافه مما يترتب عليه سلب اختيارى لإختصاص المحكمة المختصة.

 ونتيجة لذلك أنه إذا أقيمت دعوى أمام المحكمة بشأن نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم يجب عليها أن تقضي فيه بعدم القبول بشرط أن يدفع المدعى عليه بعدم القبول لوجود شرط تحكيم قبل إبداءه أي طلب أو دفاع وإلا سقط حقه في ذلك باعتبار أن التحدث في الموضوع هو بمثابة تنازل ضمني عن التمسك بشرط التحكيم.

ولا يجوز للمحكمة أن تقضى بعدم القبول من تلقاء نفسها فهذا الدفع غير متعلق بالنظام العام بل هو مقرر لمصلحة أطرافه فقط.

إذ يترتب على الاتفاق على التحكيم – أياً كانت صورته شرطاً أو مشارطة – أثران هامان : أثر إيجابي هو حق كل من طرفيه في الإلتجاء إلى التحكيم، وأثر سلبي هو إلتزام كل من طرفيه بعدم الإلتجاء إلى قضاء الدولة لنظر المنازعة محل التحكيم  وإعمالاً لهذا الأثر الأخير، يلتزم كل من الطرفين بعدم عرقلة استعمال الطرف الآخر لحقه في الإلتجاء إلى التحكيم. 

كما تلتزم محاكم الدولة بالأمتناع عن نظر النزاع المتفق على التحكيم بشأنه ومثل أي عقد، ليس لأي من أطرافه العدول عن اتفاق التحكيم إلا بموافقة باقى أطرافه، والاتفاق على التحكيم يرتب هذين الأثرين بمجرد ابرامه وقبل اختيار المحكمين أو قبولهم لمهمتهم، بل ورغم رفض المحكم لمهمته ، ولكن يلاحظ أن اتفاق التحكيم لا يتعلق بالنظام العام .

ولهذا فلا يجوز للمحكمة أن تعمل أياً من هذين الأثرين من تلقاء نفسها،ويلاحظ أنه إذا حدثت قوة قاهرة، فليس من شأنها إهدار الاتفاق على التحكيم، فيبقى مرتباً لأثريه. وكل ما يترتب على القوة القاهرة هو وقف سريان الميعاد المحدد للتحكيم.