إختصاص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم إختصاصها
تختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعـدم إختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود إتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويأخذ الدفع بعدم قبول الدعوى التحكيمية لانعدام صفة المدعي فيها حكم هـذه الدفوع التي يقصد المتمسك بأي منها منع هيئة التحكيم من الفـصل في الدعوى المعروضة عليها.
ويجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجـاوز ميعـاد تقديم دفاع المدعي عليه المتفق عليه بين الطرفين أو الـذي تعينـه هيئة التحكيم في حالة عدم إتفاقهما، ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقـديم أي من هذه الدفوع، ولا يعد ذلك تنازلاً منه عن حقه في التمـسـك بها. أما الدفع بعدم شمول إتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط حقه فيه، ويترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم هذا الدفع، ويعد ذلك تنازلا منه عن حقه في التمسك به. إلا أنه يجوز – في جميع الأحوال – أن تقبل هيئـة التحكيم أي دفع متأخر من كل الدفوع السابقة إذا رأت أن التـأخير كان لسبب مقبول.
ويكون لهيئة التحكيم أن تفصل في الدفوع سالفة الذكر قبل الفصل في الموضوع، ولها أن تضمها إلى الموضوع لتفـصل فيهما بحكم واحد. فإذا قضت هيئة التحكيم برفض الدفع وسارت في نظر الدعوى التحكيمية، فلا يجوز التمسك بـه إلا بطريـق رفـع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤، تأسيساً على عدم وجـود إتفاق تحكيم أو بطلانه أو سقوطه بانتهاء مدته أو على فصل حكـم التحكيم في مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جـاوز حـدود هـذا الاتفاق.