الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / اتفاق التحكيم الدولي / الدفع بوجود اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد شرف الدين
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    66

التفاصيل طباعة نسخ

من الواضح أن نص المادة ( ٣/٢ ) من الاتفاقية لم يضع ضوابط تنازع لتحديد القانون الواجب تطبيقـه علـى الـدفع الـذي يطـرح علـى قاضـي الدولة المتعاقدة ويتمسك صاحبه ببطلان اتفاق التحكيم.

صحيح أن القاضي- المطروح عليـه الـنزاع ليفصل في موضوعه – قد يتجه إلى تطبيق قانونـه الـوطني للفـصـل فـى الـدفع ببطلان الاتفاق، إلا أن ثمة اتجاها يذهب أنصاره إلى إمكانيـة لجـوء القاضـي إلى تطبيق ضوابط التنازع المنصوص عليها فـي المادة ( 1 / 5 - أ ) مـن اتفاقيـة نيويـورك وذلك على سبيل القياس )، وهو مذهب يحول دون قبوله – في رأينا - عـدم تـوافر شروط القياس على نحو ما سوف نراه فيما بعد .

وعلى هذا الأساس فإن قاضي الدولة يتمتـع بـسلطة واسعة فـى تقـدير مـدى صحة اتفاق التحكيم في ضوء القانون الذي يرى تطبيقه علـى الـدفع ببطلان اتفـاق التحكيم، ومفاد هذا التحليل أن النص ( م ٣ / ٢ ) يتيح لقاضي الدولـة، فـى تقـديره لمـدى توافر شروط إلتزامه بإحالة أطراف النزاع إلى التحكيم، أن يطبق قانونه الوطني على المسائل المثارة أمامه بشأن اتفاق التحكيم سواء كانت متعلقة بوجـوده مثـل التراضـي أو صحته مثل عيوب الرضا ومدى قابلية النزاع للتحكيم أو حتى بشكل الاتفاق، وهو ما يحتمل أن يترتب عليه اختلاف حلول هذه المسائل باختلاف قوانين الدول المطروح على محاكمها النزاع الذي يوجد بشأنه اتفاق تحكيم مطعون في وجوده أو صحته.