الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / قضاء التحكيم / كل طرف يحق له الدفع بالتحكيم

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    190

التفاصيل طباعة نسخ

كل طرف يحق له الدفع بالتحكيم

    والتزام الطرفين باللجوء إلى التحكيم يستتبع وجود التزام متبادل بين الأطراف بعدم اللجوء إلي القضاء ، وعند إخلال أحدهم بهذا الالتزام وطرح الأمر علي القضاء فإنه يتولد من ذلك دفعا بعدم القبول .

    وسواء تم هذا النزول صراحة أو ضمنا ، ومثال النزول الضمني السكوت عن التمسك بعدم القبول ، كما أن مجرد قيام المدعي برفع الدعوى أمام القضاء بالموضوع المتفق علي التحكيم بشأنه يعني تنازله عن التمسك بالتزام خصمه بالامتناع عن اللجوء إلى القضاء.

    كما أن تكلم المدعي عليه في الموضوع المرفوعة به الدعوى دون أن يسبق ذلك التمسك بالتحكيم وعدم القبول ، يفيد نزوله عن الدفع بعدم القبول هـو أيضاً ويلاحظ أن مجرد اللجوء إلى القضاء المستعجل لا يعتبر نزولا عن الاتفاق علي التحكيم من جانب المدعي حيث أن طلب الإجراء المستعجل لا يعد متعلقا بالموضوع ولا يرمي إلي النزول عن التمسك باتفاق التحكيم.

    وإذا ما تم رفع الدعوى القضائية للفصل في نزاع تم الاتفاق علي حلة عن طريق التحكيم ، فإنه يمتنع علي المحكمة الحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها دون تمسك من صاحب المصلحة لأن الأمر لا يتعلق بالنظام العام ، كما أن القاعدة أن المحكمة لا تفصل في أمر لم يطلب منها ، وبالتالي يتعين عليها نظر الموضوع الا وغلا كانت منكرة للعدالة.