الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / موقف الفقه والقضاء المصرى

  • الاسم

    د. أشرف عبدالعليم الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    756
  • رقم الصفحة

    314

التفاصيل طباعة نسخ

موقف الفقه والقضاء المصرى

موقف الفقه :

 انقسم الفقه في تكييف طبيعة الدفع بوجود اتفاق التحكيم الى اتجاهات مختلفة .

توثيق هذا الباحث

ولهذا كان منطقيا عدم الحكم بإنتقاء الولاية من تلقاء نفس المحكمة .

وإنما يجب التمسك به قبل الكلام في الموضوع شريطة أن يكون ذلك بإبداء اى طلب أو دفاع يمس موضوع الدعوى أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التمسك بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهه . فطلب التأجيل لضم دعوى اخرى لا يعتبر كلاما في الموضوع مسقطا للحق في التمسك بشرط التحكيم.

إذا كان مفاد نص المادة 818 من قانون المرافعات السابق الذي ينطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى القضاء لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع كانت تختص به المحاكم أصلا ، فإن اختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع . 

أن شرط التحكيم لا يتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وانما يتعين التمسك به أمامها ، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ويسقط الحق فيه لو اثير متأخرا بعد الكلام في الموضوع .

" يجب على المحكمة التي ترفع اليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابداء ای طلب او دفاع في الدعوى".