إذا تعدد اطراف اتفاق التحكيم فيجوز لهم جميعا بطبيعة الحال التمسك بالدفع بالتحكيم ، كما يجوز أن يتمسك بعضهم بالدفع ويتنازل البعض الآخر أو يسقط حقه في التمسك به .
ويجب علينا أن نلفت النظر إلى أن عدم تمسك بعض أطراف التحكيم بالدفع بالتحكيم أو سقوط حقه في التمسك به أو تنازله عن هذا الحق صراحة أو ضمنا لا يمنع الآخرين ولا يسقط حقهم في التمسك بهذا الدفع ويكون الأمر كذلك حتى ولو كان هناك تضامن وذلك لأنه لا توجد نيابة تبادلية بين الأطراف فيما يضر، كما يكون الأمر كذلك ولو كان الموضوع لا يقبل التجزئة وذلك لأنه لا توجد نيابة بين الأطراف سواء فيما ينفع أو فيما يضر .