الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / أثر قبول الدفع بالتحكيم

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    71

التفاصيل طباعة نسخ

إذا تمسك المدعي عليه بالدفع بالتحكيم وقبلته المحكمة فإنها تحكم بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق تحكيم بشأنها . 

وحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى للاتفاق على التحكيم هو حكم فرعي منهي للخصومة .

وهذا الحكم تستنفد به المحكمة ولايتها بالنسبة للدفع بحيث لا يجوز لها تعديل هذا الحكم أو الرجوع فيه ولو تبين لها أنها اخطأت في القانون .

إلا انها لا تستنفد به ولايتها بالنسبة للموضوع .