الدفع بالتحكيم هو الدفع الذي يتمسك به المدعي عليه للمطالبة بمنع القضاء من نظر الدعوى لوجود اتفاق تحكيم بينه وبين المدعى يوجب عرض النزاع على المحكمين .
وإذا كانت للدفوع قواعد عامة تنطبق على الدفع أيا كان طبيعته أي سواء كان دفعا بعدم القبول أو دفعا إجرائها أو دفعا موضوعيا إلا أن لكل نوع من هذه الدفوع قواعد خاصة به تنطبق عليه وحده دون غيره من نواع الدفوع، ولذلك فإن تحديد طبيعة الدفع هي مسألة في غاية الأهمية وذلك لتحديد أي من القواعد الخاصة ستنطبق على هذا الدفع . كما أن تحديد ما إذا كان الدفع متعلقا بالنظام العام أو غير متعلق به هو أمر هام. وذلك لبيان ما إذا كان من الممكن أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها أم يجب على الخصم التمسك به وسنتناول أولا طبيعة الدفع بالتحكيم ثم نتناول مدى تعلقه بالنظام العام .