الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الدفع بوجود اتفاق التحكيم / الكتب / التحكيم في القوانين العربية / الاختصاص بالاختصاص في القوانين العربية

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    216
  • رقم الصفحة

    301

التفاصيل طباعة نسخ

الاختصاص بالاختصاص في القوانين العربية

أخذ القانون اللبناني بمبدأ الاختصاص بالاختصاص صراحة، بقوله في المادة (785) ، بأنه إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم، في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة . ولا يوجد لهذا النص مقابل في قوانين الدول العربية الأخرى، ولكن هذا لا يعني عدم الأخذ به ولو في حدود ، على الأقل عندما تثور مسألة الاختصاص أثناء إجراءات التحكيم. ففي هذه الحالة، نرى أن هيئة التحكيم هي المختصة بالفصل في هذه المسألة، وذلك للمبررات التي سبق ذكرها في الدفاع عن هذا المبدأ. كما أن طبيعة الأمور تقتضي إعطاء الهيئة صلاحية الفصل بالدفع بعدم اختصاصها . فمثل هذا الدفع يرتبط بتكييف العلاقة القانونية، وتفسير اتفاق التحكيم أو العقد المرتبط به هذا الاتفاق، أو القانون الواجب التطبيق، ولا يخرج الأمر عن هذا الإطار.

وعلى سبيل المثال، فإن الإدعاء بأن اتفاق التحكيم أو العقد الأصلي لا يشمل المسألة المطروحة ، يعني تفسير هذا الاتفاق أو العقد الأصلي المعرفة مدى شمول أو عدم شمول أي منهما لهذه المسألة. والادعاء بأن المسألة لا يجوز التحكيم فيها ، يعني تكييف هذه المسألة ومعرفة طبيعتها من جهة، وتفسير نصوص القانون الموضوعي المطبق عليها ، لمعرفة ما إذا كانت هذه المسألة ينطبق عليها الوصف القانوني لما لا يجوز التحكيم فيه أم لا ، من جهة أخرى.

وفي جميع الأحوال، فإن مسألة تكييف العلاقة القانونية، وتفسير النصوص المتعلقة بها تعطى للجهة المنظور أمامها النزاع، وهي التي تقرر ما إذا كان الأمر المعروض عليها يدخل في نطاق اختصاصها أم لا . وهذه الجهة هي هيئة التحكيم مبدئياً. فهيئة التحكيم هي صاحبة الصلاحية بذلك من حيث المبدأ، ولكن تحت رقابة القضاء من حيث النتيجة عند الطعن بحكم التحكيم، أو التقدم بطلب لتصديقه وتنفيذه حسب الأحوال. بل أن القوانين التي تجيز إبطال حكم التحكيم ، نصت على أن من أسباب هذا الإبطال، تجاوز الهيئة لاختصاصها . وهذا يعني ضمناً، إعطاءها الصلاحية بالفصل في هذه المسألة التي يفترض في الوضع الطبيعي والمألوف، أنها أثيرت أمامها في صورة دفع إلا أنها ردت هذا الدفع وقررت اختصاصها ولو كان الفصل باختصاص هيئة التحكيم من صلاحية القضاء، لما كان تجاوز الاختصاص من أسباب بطلان الحكم، لأن الهيئة فصلت في المسألة المعروضة عليها ، بعد أن قرر القضاء اختصاصها بالفصل فيها .

ونخلص من ذلك إلى القول بأن الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم، على الأقل بالنسبة لذلك الدفع الذي يثور أثناء إجراءات التحكيم، يكون صلاحية الفصل فيه لهيئة التحكيم نفسها، في قوانين الدول العربية التي لم تنص على هذا المبدأ صراحة، كما نص عليه القانون اللبناني. وهو ما تؤكده بعض أحكام القضاء على النحو المبين فيما سبق.