اتفاق التحكيم / أثر اتفاق التحكيم بشأن مسألة أولية / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / أثر اتفاق التحكيم بشأن المسائل الأولية والحكم فيها وعد ولاية المحكم فيها
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، وكذلك إذا عرضت مسألة يرى المحكمون أن لها تأثيرا في موضوع التحكيم- أوقف المحكمون عملهم وأصدروا أمراً للخصوم بتقديم طلباتهم إلى لقاضي المختص. وفي هذه الحالة يتوقف سريان الميعاد المحدد للحكم إلى أن يعلن أحد الخصوم المحكمين بصدور حكم انتهائي في تلك المسألة العارضة، فإذا كان الباقي بعد ذلك من الموعد اقل من عشرين يوماً وجب مده إلى أن يصل إلى العشرين يوماً.