الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثر اتفاق التحكيم بشأن مسألة أولية / الكتب / دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي دراسة مقارنة / الدفع بوجود اتفاق التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ عامر فتحي البطاينة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    146

التفاصيل طباعة نسخ

الدفع بوجود اتفاق التحكيم:

 ترتبط الدول العربية بعلاقات قديمة ووثيقة بالتجارة الإجماع والتوافق. ويرجع ذلك إلى تنوع الثروات الطبيعية بالوطن ه - وليس أدل على قيمة قواعد اليونسترال من نجاحها منقط العربي وتميز موقعه الجغرافي فضلاً عن توافر رأس المال وقيام النظير كقواعد واجبة التطبيق على إجراءات القضايا التحكيم رجال الأعمال العرب باستثمارات عديدة داخل وخارج الوطن المتعلقة بالتجارة والاستثمار المنظورة أمام العديد من مراد التحكيم الدولية، كالجمعية الأمريكية للتحكيم (AAA) والغرة العربي.

وجميع هذه العناصر تساهم بلا شك في جذب التجارية السويسرية (القواعد السويسرية) ومركز تحكيم استوكهول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى العالم العربي. وسواء كانت (SCC) فضلاً عن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدوام الدول العربية مضيفة أو مصدرة للاستثمار، فإن هذا النشاط، كغيره (مركز القاهرة). الأنشطة الاقتصادية يترتب عليه أحياناً نشوب منازعات يتم ٦ - وإذا كان مركز القاهرة قد اعتمد قواعد تحكيم اليونسترا حسمها في أغلب الحالات عن طريق التحكيم باعتباره الخيار الأهم منذ إنشائه، فإنه قد أجرى عليها تعديلات طفيفة تكفل صلاحيت في مجال التجارة والاستثمار. كقواعد للتحكيم المؤسسي وتدعم استجابتها لحاجات ورغبات هذا وتزخر الساحة التحكيمية الدولية بالعديد من قواعد المتعاملين من متقاضين ومحكمين ومحامين ورجال أعمال، مواكب بذلك لآخر التطورات وأحدث الاتجاهات التي أسفر عنها التطبيق العملي و والتي اعتمدها القانون المقارن في مجال التحكيم التجاري الدولي

التحكيم المنظمة لإجراءات التحكيم المؤسسي وغير المؤسسي. وقد أثبتت معظم هذه القواعد قدرتها على المساهمة في تسوية منازعات التجارة والاستثمار. ولعل من أبرز تلك القواعد قواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اليونسترال) والتي أعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم مزايا عديدة في مجال تسوية منازعات التجارة الدولية، كما برزت كواحدة من أفضل قواعد التحكيم المطبقة على تسوية منازعات ٩٨/٣١ بتاريخ ١٥ ديسمبر ١٩٧٦.

وقد أثبت الواقع العملي ما لقواعد تحكيم اليونسترال 

وتبرز أهمية تلك القواعد - الموضوعة أساساً لتنظيم الاستثمار، بحيث أصبحت تشكل - مع قواعد تحكيم مركز تسوي إجراءات التحكيم غير المؤسسي في أنها وليدة مناقشات منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى (الأكسيد) . ومداولات عديدة انصهرت خلالها الأفكار المقدمة من مجموعة من أحد أكثر الخيارات شيوعاً في هذا المجال الحيوي. أبرز العقليات القانونية المتخصصة والمتأثرة بمختلف الثقافات

ولعله من المفيد لأغراض هذا المقال تحديد مفهوم  هذا المقال يستند إلى محاضرة ألقاها المؤلف ضمن فعاليات المؤتمر السادس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، ۱۹-۲۲ ديسمبر (۲۰۰۸، عمان الأردن.  نائب مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ومحاضر في مادة التحكيم التجاري الدولي بمعهد قانون الأعمال الدولية - كلية الحقوق جامعة القاهرة وجامعة باريس ١ السوربون وكذلك بكلية الحقوق جامعة عين شمس m.abdelraouf@crcica.org.eg (1) تم إجراء هذه التعديلات في أعوام ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ و ۲۰۰۷ ، وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من الأول من يناير ۱۹۹۸ والأول من أكتوبر ۲۰۰۰ و ۲۱ نوفمبر ۲۰۰۲ ويونيو ۲۰۰۷ على التوالي.

ومعايير الاستثمار، وهي لا تخرج عن تلك المعايير التي استقر عليها القضاء التحكيمي المقارن لتعريف الاستثمار ، ألا وهي:

أ - مدة طويلة نسبياً للاستثمار

ب. دورية الربح والعائد

ج- عنصر المخاطرة

د- المساهمة في تنمية الدولة المضيفة للاستثمار

في هذا الإطار، سنحاول التعرف بشكل مختصر على أهم مزايا اختيار قواعد تحكيم اليونسترال لتسوية منازعات الاستثمار في الدول العربية، وذلك من خلال تناول تجربة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في هذا المجال.

۱ - مركز القاهرة وتسوية منازعات الاستثمار

 سوف نتناول أهم ملامح تجربة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في مجال تسوية منازعات الاستثمار من لعدد قضايا الاستثمار المنظورة أمامه (أ) خلال عرض سریع واتفاقات التحكيم محل هذه القضايا (ب) وكذا أنواع عقود الاستثمار (ج) وطبيعة المنازعات الناشئة عنها (د).

أ - عدد قضايا الاستثمار المنظورة أمام مركز القاهرة

بدأت القضايا التحكيمية تتوافد على مركز القاهرة بعد فترة وجيزة من إنشائه عام ۱۹۷۹. بيد أنه حتى عام ١٩٩٠، كانت هناك فقط أربع قضايا استثمار بمعناها المتعارف عليه مسجلة أمام مركز القاهرة. وفي قضيتين من هذه القضايا نشأ الخلاف عن عمليات إدارة الفنادق، بينما تعلق باستثمارات بترولية في القضيتين الأخرتين.

ولعل من أهم أسباب هذا العدد القليل من قضايا الاستثمار عند بدء نشاط مركز القاهرة هو عدم توافر المناخ الملائم للاستثمار الأجنبي في دولة المقر بشكل كامل فى هذه الفترة، فضلاً عن تخلف واحد من أهم عناصر البنية التحتية التحكيمية والمتمثل في تبني دولة المقر لقانون تحكيم عصري يشجع على التحكيم وييسر تنفيذ الأحكام الصادرة طبقا لنصوصه ومن ثم لم تكن  القاهرة في هذه المرحلة مكاناً ملائماً للتحكيم التجاري الدولي.

 بيد أن هذا الوضع قد تغير بشكل جذري بعد تبني المشرع المصري لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ والذي اعتمد قواعد قانون اليونسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، إذ ارتفع عدد قضايا الاستثمار المنظورة أمام المركز بشكل متواتر خلال فترة التسعينات وما بعدها فبلغ إجمالي عدد قضايا الاستثمار الدولية المسجلة أمام مركز القاهرة حتى اخر عام ۲۰۰۸ مائة وخمسة عشر قضية تمثل حوالي ٢٠٪ من إجمالي عدد القضايا المسجلة في هذا التاريخ 

هذا وقد صدرت أحكام تحكيم نهائية في ٩٧ قضية من هذه القضايا بنسبة حوالي ۸٥٪ منها أربعة أحكام تم الطعن ضدها بالبطلان أمام القضاء المصري والذي قضى بالفعل ببطلان حكمين تلك الأحكام الأربعة لأسباب شكلية.

 وتجدر الإشارة إلى توصل الأطراف إلى تسويات ودية في ست قضايا من تلك القضايا وذلك بعد تحريك إجراءات هذه التحكيم وقبل إصدار الحكم المنهي للخصومة. وفي جميع القضايا الست صدر حكم تحكيم بشروط متفق عليها مقررا بنود تلك التسويات وفقاً للفقرة الأولى من المادة (٣٤) من قواعد تحكيم مركز القاهرة.