الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / أثر اتفاق التحكيم بشأن مسألة أولية / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / إثر اتفاق التحكيم بشأن مسألة أولية

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    178

التفاصيل طباعة نسخ

إثر اتفاق التحكيم بشأن مسألة أولية:-

إذا رفعت دعوى أمام القضاء، وكان الفصل في الدعوى متوقفًا على مسألة أولية يوجد بشأنها اتفاق تحكيم، فإن على المحكمة وقف الدعوى حتى يتم الفصل في هذه المسألة تحكيمًا. ويلزم لهذا الوقف، فضلًا عن الشروط القانونية للوقف إلى حين الفصل في مسألة لولية والتي تنص عليها المادة ۱۲۹ مرافعات، أن يكون المدعى عليه قد تمسك باتفاق التحكيم قبل الكلام في الموضوع. ويلاحظ أن الوقف هذا ليس جوازي للمحكمة بل هو وجوبي ما دامت المسألة التي اتفق على التحكيم بشأنها لازمة للفصل في الدعوى المطروحة عليها.

ومثال هذا أن يحصل أحد طرفي عقد يتضمن شرط تحكيم على أمر من القاضي بتوقيع الحجز التحفظي على أموال للطرف الآخر. إذ عندئذ يلتزم برفع الدعوى بصحة الحجز إلى المحكمة. وتتضمن هذه الدعوى شقين: ثبوت حق الدائن وصحة إجراءات الحجز، ومن شروط هذه الصحة ثبوت حق الدائن.

ولما كان ثبوت الحق يوجد بشأنه شرط تحكيم، فإن على المحكمة إذا تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم قبل الكلام في الموضوع وتبين للمحكمة صحة هذا الشرط، أن توقف الفصل في دعوى صحة الحجز حتى يحصل المدعى على حكم تحكيمي بثبوت حقه.
(111).