إذا كانت المسألة الأولية المطروحة على هيئة التحكيم تدخل في نطاق المسائل التي اتفق الأطراف على التحكيم بشأنها فلا شك في أن لهيئة التحكيم ولاية الفصل في هذه المسألة الأولية، ولا تكون في ذلك قد جاوزت نطاق المهمة المعهود بها إليها، فإذا اتفق على التحكيم بشأن ما يثار من نزاع حول صحة عقد أو بطلانه أو تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات، ورفع أحد الأطراف دعواه أمام هيئة التحكيم لمطالبة الطرف الآخر بتنفيذ التزامه فدفع الطرف الآخر ببطلان العقد فلا شك أن هذه المسألة الأولية يجوز لهيئة التحكيم حسمها لأنها تدخل في نطاق المسائل المتفق بشأنها على التحكيم.