الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / إقصاء القضاء من نظر نزاع التحكيم 

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    354

التفاصيل طباعة نسخ

إقصاء القضاء من نظر نزاع التحكيم 

   بمجرد اتفاق أطراف النزاع على التحكيم شرطاً كان أو مشارطة فيما يثور بينهم من منازعات، فهذا يعنى إقصاء القضاء العادي وإحلال التحكيم محله استنادا على حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص القضاء إذا اتفق الأطراف على ذلك ، وأكدت المادة (١٠ ) من قانون ۲۷ لسنة ١٩٩٤، في البند (۱ ) منها على أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التى تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية" .

   وفي البند (۲) من ذات المادة نصت على أنه " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من هذا القانون، كما يجوز أن يتم الاتفا بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، في هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا . وهو ما جرى عليه قضاء النقض (۱) أن المقرر في نص المادة ١٠ من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون ٢٧ لسنة ١٩٩٤ هو " تخويل المتعاقدين الحق في الإلتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلا، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبنى مباشرة في كل حالة على اتفاق الطرفين، ولقد أجاز المشرع في القانون سالف الذكر الطعن ببطلان حكم المحكمين إلا أنه قصر البطلان على أحوال معينة بينتها المادة ٥٣ منه، إذ نص في المادة الأولى على أن:

۱): لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

   أ- إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان الاتفاق باطلاً أو قابلا للإبطال أو سقط بإنتهاء مدته.

وأكدت على ذلك المادة ١٣ من قانون التحكيم المصرى على أنه:

١ - يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق التحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا تمسك طرف أوخصم بذلك قبل إبداء أى دفع أو دفاع في الدعوى.

٢ - رفع الدعوى المشار إليها في البند السابق لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم والاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.

107