اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / حرمان الغير من اللجوء للقضاء الأثر السلبي
متی امتد اتفاق التحكيم للغير، فإن ذلك يرتب التزام سلبي على عاتق الغير بالامتناع عن اللجوء للقضاء بغية الفصل في النزاع محل اتفاق التحكيم، وهذا الالتزام السلبي يسري على الغير مثله في ذلك مثل طرفي الاتفاق .
وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية أنه وفقاً للنص الوارد بالعقد المبرم بين طرفي التداعي والمقرر أن أي خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ أو تطبيق أو تفسير بنود وشروط هذا العقد ولا يتم تسويته ودياً يتم طرحه على التحكيم طبقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس ويكون مكان التحكيم في القاهرة مما يدل على ارتضاء الأطراف لإخضاع التحكيم لقواعد غرفة التجارة الدولية بباريس، الأمر الذي من شأنه حجب أحكام القانون المصري إلا فيما يتعلق بالنظام العام .
كما قضت أيضاً أن اتفاق الأطراف على حل أي خلاف يتم عن طريق التحكيم في مدينة لوجانو بسويسرا وطبقاً لقواعد التسوية والتحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية، ولم يرد بالأوراق ما يدل على تطبيق أحكام القانون المصري بما لا يجوز معه طرح النزاع على المحاكم المصرية.