اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي / دور القضاء في تفعيل الأثر المانع لاتفاق التحكيم
يأتي اتفاق التحكيم كأحد أهم العناصر اللازمة في نظام التحكيم حيث إنه بمجرد انعقاده، يمنع قضاء الدولة من نظر النزاع المتفق بشأنه على التحكيم فإذا رفع أحد الأطراف الدعوى إلى القضاء العادي على الرغم من وجود اتفاق على التحكيم عندئذ يكون للخصم (المدعى عليه) في الدعوى المدنية حق إعمال الأثر السلبي لاتفاق التحكيم وهنا لا يسع القاضي إلا تفعيل الأثر السلبي لاتفاق التحكيم بالامتناع عن نظر النزاع بعد بحث جدية وصحة هذا الدفع.