الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / فاعلية القضاء المصري في مسائل التحكيم التجاري الدولي /  عدم قبول الدعوى أمام القضاء 

  • الاسم

    محمد عبدالله الطيب
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    570
  • رقم الصفحة

    77

التفاصيل طباعة نسخ

 عدم قبول الدعوى أمام القضاء 

من أهم الآثار المترتبة على وجود اتفاق التحكيم هو عدم قبول الدعوى أمام القضاء. رأينا أن اتفاق التحكيم (شرطاً كان أو مشارطة) يعمل على إحالة النزاع إلى التحكيم بدلاً من القضاء صاحب الاختصاص الأصيل.

 على هذا الأساس فإن اتفاق التحكيم يرتب أثرين:

 الأول: أثر إيجابي: يتمثل في التزام أطراف اتفاق التحكيم بالالتجاء إلى التحكيم أي أن هذا الاتفاق يخضع للقواعد العامة الخاصة بالعقود وفق القانون المدني إذن يتعين على أطراف هذا الاتفاق الالتزام بعرض نزاعهم محل هذا الاتفاق على هيئة التحكيم وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء العملية التحكيمية.

الثاني: أثر سلبي: يتمثل في استبعاد قضاء الدولة بمعنی عدم عرض النزاع محل اتفاق التحكيم على قضاء الدولة.