الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم الالكتروني في منازعات عقود التجارة الدولية / الأثر السلبي 

  • الاسم

    محمد محمود حسن
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة حلوان
  • عدد الصفحات

    633
  • رقم الصفحة

    322

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر السلبي 

  يعتبر اتفاق التحكيم الإلكتروني من العقود الملزمة للمتعاقدين بهدف تسوية منازعات التجارة الإلكترونية التي قد تنشأ أو سوف تنشأ بينهم بواسطة هيئة من هيئات التحكيم الإلكترونية، لذلك فإنه يرتب على عاتق أطرافه إلتزاماً بعدم اللجوء إلى قضاء الدولة، وعليه فإن الأثر السلبي لاتفاق التحكيم الإلكتروني يتمثل في سلب اختصاص القضاء العام في الدولة بالفصل في النزاع، وإسناده إلى هيئات التحكيم الإلكترونية المتفق الأطراف.

   ومما تقدم نجد أن الأثر السلبي لاتفاق التحكيم الإلكتروني يمكن تحديده من جانبين :

     الجانب الأول : يتعلق بأطراف اتفاق التحكيم الإلكتروني أنفسهم، حيث يفرض عليهم التزاما بعدم اللجوء إلى قضاء الدولة، مما يعني وجود مانع للأطراف من عرض نزاعهم على القضاء العام في الدولة، على أن هذا الأثر المانع من اللجوء إلى قضاء الدولة يقتصر على أطراف اتفاق التحكيم، إستنادا للقواعد العامة في أثر العقد، ومن ثم هذا المنع لايسرى في مواجهة الغير .

  .الجانب الثاني : يتعلق بقضاء الدولة حيث يفرض عليه التخلي عن نظر النزاع المبرم بشأنه إتفاق التحكيم الإلكتروني، وذلك إذا تمسك أحد الأطراف بسبق الاتفاق على التحكيم الإلكتروني و عليه إذا لجأ أحد أطراف التحكيم إلى قضاء الدولة ودفع الطرف الأخر بوجود اتفاق التحكيم الإلكتروني، تعين على قضاء الدولة علم النظر في النزاع وإحالته إلى هيئة التحكيم المتفق عليها في الاتفاق بمجرد التمسك أمام القضاء بسبق الاتفاق على التحكيم الإلكتروني، سواء تم ذلك في أول جلسة أو قبل بدء إجراءات التحكيم الإلكتروني.

  كذلك تعد قاعدة منع قضاء الدولة من نظر المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم من القواعد القانونية المستقرة في القانون الفرنسي وهو ما أكدته المادة (1458) من قانون المرافعات الفرنسي والتي نصت على أنه:

1. إذا رفع النزاع المعروض على محكمة التحكيم بموجب اتفاق تحكيم على القضاء الوطني، يجب على القاضي أن يقرر عدم قبولة.

 ۲. إذا لم تكن محكمة التحكيم قد إتصلت بعد بالنزاع يجب أيضا على هذا القضاء أن يقرر عدم قبولة، إلا إذا كان اتفاق التحكيم ظاهر البطلان. 

وبموجب هذه المادة أكد المشرع الفرنسي على مبدأ عدم قبول القضاء العادی بنظر المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم الإلكتروني.

   وهو ما أقرته إتفاقية نيويورك الصادرة في 1958 في شأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية حيث نصت المادة (۳/۲) على أنه "علی المحكمة في أي دولة متعاقدة عندما يعرض عليها نزاع في مسألة ابرم الطرفان بشأنها اتفاقا أن تحيل الطرفان إلى التحكيم بناء على طلب أيهما".

   ويتضح من ذلك أن على المحكمة أن تحيل الخصوم بناء على طلب سسر أحدهم إلى التحكيم، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن هذا الاتفاق باطل أو غير قابل للتطبيق ويعد هذا النص من أهم منجزات اتفاقية نيويورك من أجل ضمان التطبيق الجيد لقواعد تنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية.

   كما ذهب في نفس المعنى أيضاً قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم الدولى حيث نصت المادة (۱/۸) على أنه " على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها أحد الطرفين ذلك في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانة الأول في موضوع النزاع.

   ويتضح مما سبق أن معظم القوانين الدولية والوطنية والفقه القانوني قد أجازت لأطراف التعاقد بصفة عامة والتعاقد الإلكتروني بصفة خاصة الاتفاق على التحكيم لتسوية ما يثار بينهم من منازعات، وقد يتم بالتالي إبرام هذا الاتفاق بوسائل إلكترونية أي أنه يعد اتفاق تحكيم إلكتروني نظراً للوسيلة التي يتم إبرامه بها، ويترتب على هذا الاتفاق سالف الذكر عده آثار تتمثل في إلتزام الأطراف بعرض ما يثار بينهم من منازعات محل اتفاق التحكيم الإلكتروني، على هيئة التحكيم المختارة من قبلهم، وأيضا إلتزامهم بعدم عرض أي نزاع متعلق باتفاق التحكيم الإلكتروني على القضاء العادي.