الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / الأثر السلبي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    183

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر السلبي لاتفاق التحكيم :

 يقـابل الأثر الإيجابي لاتفاق التحكيم أثر سلبي يتمثل في امتناع القضاء العام من نظر المنازعة المتفق بخصوصها على التحكيم ويسمى بالأثر المانع لاتفـاق التحكيم، وبالتالي لا يجوز لأحد الأطراف اللجوء إلى القضاء أو طلب عزل المحكمين أو أحدهم إلا بتراضي الخصوم.

ويترتب على ذلك منع قضاء الدولة من نظر المنازعة محل التحكيم، وهـذا الالـتزام السلبي متبادلاً على عاتق كل من طرفي الاتفاق فيمتنع عليهما الالتجاء إلى القضاء للفصل في النزاع المحكم فيه، وإذا رفعت دعوى أمام القضـاء بخصوص منازعة متفق بعرضها على التحكيم فيكون للمدعي عليه أن يمـنع المحكمـة من نظر النزاع بموجب دفع يتضمن الاعتداد بالتحكيم بوجود اتفاق تحكيم، وهناك خلاف حول طبيعة هذا الدفع على النحو الآتي :

ذهـب الرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسي، إلى أنه يعد من قبيل الدفع بعدم الاختصاص، وحجة أنصار هذا الرأي أنه إذا وجد اتفاق تحكيم وكان صـحيحاً فعندئذ لا يوجد سوى قضاء واحد هو قضاء التحكيم، وهذا القضاء يخرج موضوع النزاع الذي اتفق على التحكيم بشأنه من اختصاص القضاء العام إلى اختصـاص الـتحكيم تطبيقاً لدور الإرادة في تعديل الاختصاص القضائي، وهـذا يؤدي إلى سلب ولاية القضاء العالي وبالتالي لا مناص من أن يكون هذا الدفع من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص. أن ذهـب الرأي السائد في الفقه المصري وبعض أحكام محكمة النقض المصـرية من أن طبيعة هذا الدفع يعد من قبيل ( الدفع بعدم القبول )، وحجتهم فـي هـذا الرأي أن اتفاق التحكيم ( شرط أو مشارطة ) مضمونه تنازل الخصوم عـن الالـتجاء إلى القضـاء، أي الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الـنزاع، ومتى نزل الخصوم عن سلطة الالتجاء إلى القضاء تكون الدعوى قد فقـدت شـرطاً من شروط قبولها مما يمنع على المحكمة قبولها.