الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / التحكيم فى عقود الدولة ذات الطابع الدولي / التحكيم في عقود الدولة يعتبر اعتداء على اختصاص القضاء الإداري

  • الاسم

    د. مراد محمد المواجدة
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    302
  • رقم الصفحة

    69

التفاصيل طباعة نسخ

و القضاء هو أحد مظاهر سيادة الدولة ، وبالتالي لا يجوز للدولة في منازعة تكون احد اطرافها التنازل عن قضائها لصالح التحكيم لأن الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي يؤدي إلى سلب ولاية القضاء الإداري للدولة .

وترتب قواعد الاختصاص القضائي من سينظر المنازعات ، حيث يختص القضاء الإداري ، بنظر منازعات القانون العام ، ويختص القضاء المدني بنظر المنازعات المدنية وبالتالي يحظر على أطراف أي نزاع كان أن يرفعوا - باختيارهم - منازعة من اخصاص المحاكم الإدارية أمام المحاكم .

إن الدولة أو الاشخاص المعنوية العامة عند لجوئها إلى التحكيم يمكن أن تخسر كل شيء أو تكسب كل شيء , وذلك لأنها تجهل ما سيسفر عنه قرار التحكيم الذي سيصدر في المستقبل وذلك لأنها تجهل ما سيسفر عنه قرار التحكيم الذي سيصدر في المستقبل ومما يؤدي إلى عدم معرفة الحد الذي يمكن لقرار التحكيم أن يجره على الدولة .

وإن كانت الدولة والأشخاص المعنوية العامة سوف تهجر محاكمها لصالح التحكيم , فما هي الحاجة إلى هذه المحاكم  التي أنشأتها ؟ 

ولماذا تلجأ الدولة إلى التحكيم ما دام أن مرجعها الطبيبعي يتمثل في القضاء الإداري .

والتحكيم يتم خارج الدولة إذا كان الموضوع يدخل - أصلا وبحكم القانون - في القانون اختصاص محاكم الدولة .