الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / فض المنازعات بالتحكيم الإلكتروني / الأثر السلبي لاتفاق التحكيم الإلكتروني:

  • الاسم

    د. خيري عبدالفتاح السيد
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    233
  • رقم الصفحة

    104

التفاصيل طباعة نسخ

وبالنسبة للأثر السلبي لاتفاق التحكيم الإلكتروني: يتمثل في التزام طرفي اتفاق التحكيم بعدم اللجوء إلى قضاء الدولة، ومنع هذا القضاء من نظر دعوى يوجد بشأنها اتفاق تحكيم، أي الامتناع عن الالتجاء إلى قضاء الدولة لفض النزاع بينهما تطبيقاً لمبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم، ويترتب على اتفاق التحكيم نزول طرفيه عن حقهما في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أي منع عرض النزاع موضوع اتفاق التحكيم الإلكتروني. فلا يجوز رفع دعوى قضائية يوجد بشأنها اتفاق تحكيم.

فاتفاق التحكيم لا ينزع الاختصاص من المحكمة القضائية المختصة، وإنما يمنعها فقط من سماع الدعوى بشرط أن يكون اتفاق التحكيم صحيحاً منتجاً لآثاره .

ولا أثر لاتفاق التحكيم على تقادم الدعوى القضائية أو على سريان الفوائد لأنه لا يعد مطالبة قضائية بل تقديم طلب التحكيم لهيئة التحكيم هو الذي يعتبر مطالبة قضائية.