الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / الأثر السلبي للتحكيم - الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم ، هل هو : دفع بعدم الاختصاص أم دفع بعدم القبول

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر السلبي للتحكيم - الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم ، هل هو : دفع بعدم الاختصاص أم دفع بعدم القبول :

    إذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ، ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحاكم العادية جاز للطرف الآخر التمسك بالشرط على صورة دفع .

   ويدق كثيراً تحديد طبيعة هذا الدفع وما إذا كان من قبيل الدفوع بعدم  الاختصاص أم من قبيل الدفوع بعدم القبول . وبعبارة أخرى ، هل الاتفاق على التحكيم فى موضوع ما ينزع اختصاص المحكمة بهذا الموضوع أم يمنعها فقط من سماع الدعوى مادام التحكيم قائماً .

    وتبدو أهمية هذا الموضوع واضحة لأن الدفع بعدم الاختصاص شكلي يبدى قبل التكلم في الموضوع ما لم يتعلق بالنظام العام ، بينما الدفع بعدم القبول لا يعد دفعاً شكلياً ويبدى فى أية حالة تكون عليها الاجراءات عملا بالمادة ١١٥ من قانون المرافعات .

    وعند الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يجب عليها احالتها إلى المحكمة المختصة عملا بالمادة ۱۱۰ من قانون المرافعات - أما عن الحكم بعدم قبولها فلا تتصور هذه الإحالة بطبيعة الحال . كل هذا فضلا عن أ أن الحكم بعدم قبول الدعوى يزيل الخصومة ويجعلها كأن لم تكن ، ولا يعد رفع الدعوى قاطعاً لمدة سقوط الحق الموضوعي بالتقادم كقاعدة عامة بينما الحكم بعدم الاختصاص وإن كان يزيل الخصومة ويجعلها كأن لم تكن إلا أن المشرع في القانون المدني قد نص على سبيل الاستثناء في المادة ٣٨٣ منه على أن رفع الدعوى ولو إلى محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم .