الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / الموجز فى النظرية العامة للتحكيم التجاري الدولي / الأثر السلبي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. حفيظة السيد الحداد
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    529
  • رقم الصفحة

    281

التفاصيل طباعة نسخ

يقتضي احترام اتفاق التحكيم، أنه إلى جانب الأثر الإيجابي لهذا الاتفاق والذي يفرض على الأطراف احترام تعهداتهم وضرورة العهدة بالمنازعة المتفق بشأنها على التحكيم إلى محكمة التحكيم، ضرورة احترام أيضاً الأثر السلبي لهذا الاتفاق والذي يحرم على الأطراف الالتجاء إلى القضاء الوطني لطلب الفصل في المنازعة محل اتفاق التحكيم.

 بعد مبدأ عدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم سواء اتخذ اتفاق التحكيم صورة شرط تحکیم مدرج في العقد أو صورة مشارطة تحكيم اتفق عليها بعد نشأة النزاع مبدأ کرسته المعاهدات الدولية المتصلة بالتحكيم وأيضا التشريعات الوطنية بهذا الموضوع.

وتنص المادة 13 من القانون المصري رقم ۲۷ لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أنه: «يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع بشأنه اتفاق تحكيم أن نحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى.

ويبدو من النص المتقدم أن حق المدعى عليه في الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود اتفاق على التحكيم بشأن المنازعة المعروضة على القضاء المصري يسقط في حالة إيذائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، إذ يعد تقديم المدعى عليه لأي طلب أو إيدائه لأي دفاع بمثابة تنازل عن اتفاق التحكم وقبول الخضوع لاختصاص القضاء الوطني بشأن المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم .

والواقع أن الحل الذي أتى به المشرع المصري يستند إلى الطبيعة الاتفاقية للتحكيم. فالتحكيم يستند بطبيعته على إرادة الأطراف، التي نختار هذا الطريق الحل المنازعات الناشئة بينهم. فللأطراف بناء على اتفاقهم إمكانية عدم الالتجاء إلى فضاء الدولة والتنازل عن رفع دعواهم أمامه، وهذا التنازل قد يكون صريحة أو ضمنياً.

وهذا هو السبب في أن القاضي المطروح أمامه النزاع المتفق بشأنه على التحكيم لا يمكن أن يثير الدفع بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه استناداً إلى وجود هذا الشرط.

فالمدعي عندما يقوم بإعلان المتعاقد معه للمثول أمام قضاء الدولة يتنازل عن الميزة التي يخولها إياه اتفاق التحكيم - ومثول المدعى عليه أمام قضاء الدولة ، دون إثارته للدفع بعدم اختصاص هذا القضاء بعد أيضأ قبول من المدعى عليه لاختصاص هذا الفضاء.

 وهذا الاتفاق في إرادة كل من المدعي والمدعى عليه يفرض على القاضي كما يفرض أي اتفاق آخر أيا كان شكله.

۲ - الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم اختصاص المحاكم الوطنية بنظر المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم:

 على الرغم من أن القاعدة العامة التي تحكم مسلك القضاء الوطني فيما يتعلق بالمنازعات الخاصة الدولية، المتفق بشأنها على التحكيم، تتلخص في عدم اختصاص هذا القضاء بالفصل في هذه المنازعات، إلا أن هذه القاعدة العامة ترد عليها بعض القيود والاستثناءات:

أبرزها انعقاد الاختصاص للمحاكم الوطنية بشأن اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية المتصلة بالمنازعات المتفق بشأنها على التحكيم)؛ تدخل القضاء الوطني من أجل تكوين محكمة التحكيم في حالة تعذر تشكيلها، وأخيرة الرقابة و تباشر من قبل القضاء الوطني على حكم التحكيم سواء كانت هذه الرقابة من خلال الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، أو في إطار دعوى الأمر بالتنفيذ.

ولقد حرص المشرع المصري في القانون رقم ۲۷ لسنة 1994 على تأكيد اختصاص القضاء المصري على الرغم من وجود اتفاق على التحكيم بشأن العديد من المسائل ۔ فعلى سبيل المثال، نص في المادة 17 على تدخل القضاء المصري بناء على طلب أحد طرفي التحكيم من أجل حل المشاكل المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم.

 كذلك، تنص المادة 20 من قانون التحكيم على أنه: «إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا میرر له في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين».

 وإلى جانب هذه الصور التي تشكل نوعاً من المساعدة من قبل القضاء المصري النظام التحكيم في الفترة السابقة على قيام هيئة التحكيم بأداء وظيفتها فإن القضاء المصري يتدخل أيضا أثناء قيام هيئة التحكيم بأداء وظيفتها في صور الأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية على نحو ما نصت عليه المادة 14 من قانون التحكيم.

كذلك، فإن القضاء المصري يقوم بنوع من الرقابة اللاحقة على صدور حكم التحكيم في صورتين هامتين عالجهما المشرع المصري، الأولى: هي صورة الطعن بالبطلان على حكم التحكيم، والأخرى تتعلق بحالة إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم. وهما الصورتان اللتان سوف نعالجهما في إطار معالجتنا لحكم التحكيم.