اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / التحكيم بالقضاء وبالصلح / الأثر السلبي للتحكيم - الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم هل هو دفع بعدم الاختصاص أم دفع بعدم القبول
الأثر السلبي للتحكيم - الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم هل هو دفع بعدم الاختصاص أم دفع بعدم القبول
هل الاتفاق على التحكيم فى موضوع ما ينزع اختصاص المحكمة بهذا الموضوع أم يمنعها فقط من سماع الدعوى ما دام التحكيم قائماً.
وتبدو أهمية هذا الموضوع واضحة لأن الدفع بعدم الاختصاص شكلى يبدى قبل التكلم فى الموضوع مالم يتعلق بالنظام العام، بينما الدفع بعدم القبول لا يعد دفعا شكليا ويبدى فى أية حالة تكون عليها الإجراءات عملا بالمادة 142 من قانون المرافعات والحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص يجوز استئنافه في جميع الأحوال ومهما تكن قيمة الدعوى ( م 401 / 2 ) بينما الحكم الصادر في الدفع بعدم القبول لا يقبل الاستئناف إلا إذا كان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم مما يجاوز النصاب الانتهائى للمحكمة، فالمادة 401 تنص على أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى في تقدير نصاب استئنافها قيمة الدعوى والحكم فى مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم الصادر في محكمة ابتدائية في استئناف حكم من أحكام المحاكم الجزئية يقبل الطعن بالنقض استثناء من الأصل العام في التشريع وعملا بالمادة 2 من قانون حالات وإجرءات الطعن بالنقض إذا كان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو في تأويله – هذا على الرغم من أن جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية لا تقبل الطعن بالنقض.
وعند الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى يجب عليها إحالتها إلى المحكمة المختصة عملا بالمادة 135 من قانون المرافعات معدلة بالقانون (100 لسنة 1962) - أما عن الحكم بعـدم قبولهما فلا تتصور هذه الاحالة بطبيعة الحال كل هذا فضلا عن أن الحكم بعدم قبول الدعوى يزيل الخصومة ويجعلها كأن لم تكن، ولا يعد رفع الدعوى قاطعاً لمدة سقوط الحق الموضوعي بالتقادم كقاعدة عامة بينما الحكم بعدم الاختصاص وإن كان يزيل الخصومة ويجعلها كأن لم تكن إلا أن المشرع في القانون المدني قد نص علـى سبيل الاستثناء فى المادة 383 منه على أن رفع الدعوى ولو إلى محكمة غير مختصة يقطع مدة التقادم.