الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الآثار السلبية لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    121

التفاصيل طباعة نسخ

الآثار السلبية لاتفاق التحكيم

إمتناع قضاء الدولة عن نظر الدعوى

 يترتب على إدراج شرط التحكيم في العقد الأصلي أو إبرام اتفاق مستقل للتحكيم في المنازعات التي ترتبط بالعقد الأصلي، أنه يمتنع على محاكم الدولة أن تنظر في الدعاوى الناشئة عن العقد الأصلي، متى تمسك أمامها أحد طرفي العقد بذلك.

وقد اختلف الرأي في فقه التحكيم وفي قضاء مختلف الدول، حول الطبيعة القانونية لهذا الامتناع كما انعكس هذا الخلاف على تشريعات التحكيم في مختلف الدول وبعض الاتفاقيات الدولية.

عدم اختصاص قضاء الدولة 

القانون الفرنسي

عندما ترفع دعوى قضائية أمام إحدى محاكم الدولة تتعلق بنزاع مطروح أمام إحدى هيئات التحكيم بموجب اتفاق تحكيم.

توثيق هذا الكاتب

ونلاحظ مما سبق أن القانون الفرنسي يتبنى فكرة عدم اختصاص قضاء الدولة عند وجود اتفاق تحكيم يتعلق بالنزاع الذي قد يرفع أمام إحدى محاكم الدولة، وتقضي المحكمة بعدم الاختصاص سواء كان النزاع قد دخل في حوزة هيئة التحكيم أو لم يدخل بعد ما دام أن الثابت وجود اتفاق تحكيم بشأن هذا النزاع، فإن الأمر يتوقف على ما إذا كان النزاع قد عرض فعلا على هيئة التحكيم أو لم يعرض بعد، وفي الحالة الأخيرة يجوز للمحكمة أن تقضي باختصاصها متى تبين لها بوضوح أن اتفاق التحكيم باطل.

اتفاقية نيويورك

اتفاقية نيويورك تعتبر قضاء الدولة غير مختص بنظر النزاع الذي يرد في شأنه اتفاق تحكيم بين طرفيه، وعبرت عن عدم اختصاص قضاء الدولة في هذه الحالة بأنه على محكمة الدولة أن تحيل الخصوم إلى التحكيم.

توثيق هذا الكاتب

ويلاحظ أن قضاء محكمة الدولة هنا بإحالة الطرفين إلى التحكيم، لا يعني أن المحكمة تحيل الدعوى إلى هيئة تحكيم بعينها، وإنما هو في واقع الأمر قضاء ضمني بعدم الاختصاص لوجود اتفاق تحكيم بين الطرفين عليهما احترامه.

القانون النموذجي

على المحكمة، التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين، في موعد أقصاه تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع.

 موقف الفقه والقضاء في مصر قبل قانون التحكيم

 تردد موقف الفقه والقضاء في مصر، قبل صدور قانون التحكيم الجديد، حول ما إذا كان قضاء الدولة يعد غير مختص بنظر المنازعات التي يوجد بشأنها إتفاق تحكيم، أو أن الدعوى المرفوعة أمام قضاء الدولة تعد في هذه الحالة غير مقبولة.

، متى تمسك أحد طرفي النزاع بذلك. ويرجع هذا الخلاف إلى أن النصوص التي كانت تسري على التحكيم وهي المواد من 501 إلى 513 من تقنين المرافعات المصري لم تتضمن حكما خاصا لهذه المسألة.

وقد اتجه الرأي الغالب إلى أن الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم هو دفع بعدم القبول.

كذلك ذهبت بعض أحكام محكمة النقض المصرية في ظل نصوص قانون المرافعات المتعلقة بالتحكيم، إلى أن الدفع بوجود شرط التحكيم أمام محاكم الدولة، يعد من قبيل الدفع بعدم اختصاص المحكمة.

، فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع وإن كان يرتكن أساسا إلى حكم القانون الذي أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، واختصاص هيئة التحكيم في سويسرا بالفصل فيها طبقا لشرط التحكيم المتفق عليه في العقد الأصلي.