الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / طلب المحكم من المحكمة اتخاذ اجراءات معينة لمساعدته في مهمته 

  • الاسم

    أ.د فوزي محمد سامي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    287

التفاصيل طباعة نسخ

طلب المحكم من المحكمة اتخاذ اجراءات معينة لمساعدته في مهمته 

   تنص قوانين المرافعات على ان المحكم يستطيع الطلب من القاضي المختص ان يصدر مذكرات باحضار الشهود او ان يوقع العقوبة على الشهود الذين تم ابلاغهم بالحضور بشكل اصولي، وتخلفوا عن الحضور او امتنعوا عن الاجابة .

   نصت المادة التاسعة من قانون التحكيم الاردني في فقرتيها الاولى والثانية على أنه :

1- يجوز لاحد الفريقين او لاي محكم او فيصل ان يقدم طلبا إلى المحكمة لابراز اي مستند ضروري للتحكيم او لاصدار مذكرة إلى اي شاهد للحضور امام المحكم او الفيصل وللمحكمة ان تفرض الجزاء المبين في قانون اصول المحاكمات الحقوقية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور او يمتنع عن الاجابة.

2- للمحكمة صلاحية اصدار او استنابة لاخذ شهادة شخص موجود خارج المملكة الاردنية الهاشمية كالصلاحية المخولة لها في سائر الدعاوي».

   كذلك نجد قانون اجراءات المحاكم المدنية لدولة الامارات العربية رقم 3 لسنة ١٩٧٠ نص في المادة (۸۷) على انه لضمان ظهور اطراف الدعوى وشـهـودهـم امـام المحكمين فللمحكمة ان تتخذ نفس الاجراءات التي تتخذها اذا كانت الدعوى معروضة للنظر امامها على انه لا يجوز لها اتخاذ أي اجراء من شأنه الاساءة للمحكمة او لسلطاتها ما لم يتقدم المحكمون بشكوى في هذا الصدد». 

   نلاحظ ان قانون الامارات العربية جاء بنص أوسع من ما هو عليه في قوانين المرافعات العربية الاخرى. حيث ان القانون المذكور جعل للمحكمة ان تتخذ جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها اعتياديا عندما تعرض عليها الدعوى وطبعا يكون ذلك بناء على طلب المحكم ولغرض مساعدة المحكمين في تسهيل انجاز مهمتهم. 

   ونشير ايضا إلى ان القانون النموذجي للتحكيم الذي اعدته (الاونسترال) الذي اجاز في المادة (۲۷) منه للمحكم ان يطلب من المحكمة المختصة الحصول على ادلة تتعلق بالتحكيم وللمحكمة ان تنفذ الطلب المذكور في حدود سطلتها وطبقا للقواعد التي تتبعها في الحصول على الادلة. 

    يستدل مما سبق ان هناك مجالات للتعاون بين المحكم والقاضي وقد اشارت إلى هذه الامور قوانين المرافعات المحلية والقانون الذي وضعته لجنة القانون التجاري الدولي ليكون نموذجا للدول عند وضع قوانينها المحلية الخاصة بالتحكيم.