الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / أثر إتفاق التحكيم بالنسبة للغير دراسة مقارنة / الأثر السلبي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. فهيمة أحمد علي القماري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر السلبي لاتفاق التحكيم

   ويترتب على الأثر السلبي لاتفاق التحكيم التزامان هما :

الالتزام الأول : وهو التزام سلبي يقع على عاتق الأطراف وذلك عن طريق الامتناع عن إقامة الدعوى أمام القضاء بخصوص النزاع الذي تم الاتفاق على التحكيم بشأنه .

  وقد نص المشرع المصرى فى المادة ۱۳ / ۱ من قانون التحكيم على إنه ( ١- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى ) .

   وقد نص المشرع البحرينى فى المادة ٢٣٦ من قانون التحكيم الداخلى على أنه ( إذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بالشروط في صورة دفع بعدم سماع الدعوى والإعتداد بشرط التحكيم طبقا للاتفاق ) ، ونص المشرع الكويتي في المادة ١٧٣ من قانون التحكيم على أنه ( لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم فى شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الإختصاص صراحة أو ضمنا ) ، ونص المشرع الإماراتي في المادة ٥/٢٠٣ على أنه ( وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى بــه أمــام القضاء