اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / التحكيم الكتروني / الأثر السلبي لاتفاق التحكيم الإلكتروني
وينصرف مضمون هذا الأثر إلى أنه عند وجود اتفاق تحكيم الكتروني بشأن نزاع معين، فإن طرفي هذا الاتفاق يقع عليهما التزاماً بعدم اللجوء إلى قضاء الدولة، وأنه فى حالة مخالفة هذا الإلتزام وطرح النزاع على المحاكم القضائية فيتعين على هذه المحاكم الإمتناع عن نظر الدعوى التي يوجد بشأنها اتفاق التحكيم.
وقد عنيت التشريعات الدولية والوطنية بتضمين نصوصها المتعلقة بالتحكيم تقرير مثل هذا الأثر، كما وضعت بعض الإلتزامات على عائق
المحكمة التي يرفع إليها النزاع.بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم بناء على طلب أحدهم إلى التحكيم، وذلك ما لم يتبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل ولا اثر له أو غير قابل للتطبيق. وفى نطاق القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، فإن المادة ۱/۸منه نصت على على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاریخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يتضح أن الإتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر ولا يمكن تنفيذه.
وقد نصت المادة ۲۷ من اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجارى ۱۹۸۷ على أن الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه الإتفاقية يحول دون عرض النزاع أمام جهة قضائية أخرى. وتناولت نفس المضمون المادة ۱/۱ من لائحة إجرائات التحكيم لدى
مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ١٩٩٤.
ونصت المادة "" من نظام التوفيق والتحكيم لغرفة تجارة وصناعة دبى على أنه يعنى الإتفاق على التوفيق والتحكيم أمام غرفة تجارة وصناعة دبي إقرار الأطراف بقبول إجراءات وأحكام هذا النظام والإلتزام بتنفيذها.
كما نصت المادة " من نظام المركز اليمني للتوفيق والتحكيم على أن "اتفاق" الأطراف على التحكيم لدى المركز وفق أحكام هذا النظام يعنى خضوع الأطراف لهذا النظام والتزامهم بعدم عرض النزاع موضوع التحكيم أمام أى شخص أو جهة أخرى قضائية أو غير قضائية.
موقف التشريعات الوطنية
ففي اليمن، نصت المادة 19 من قانون التحكيم على أنه "على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة خلاف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية: إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع
المطروح أمامها.ب إذا تابع الطرفان إجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم
كأنه لم يكن. وفي قطر، نصت المادة ۱۹۲ من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الإلتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع. وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى.
وفي سلطنة عمان، تتضمن المادة ۱/۱۳ من قانون التحكيم أنه "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو دفاع في الدعوى).
وفى الإمارات العربية المتحدة، قررت المادة ٥/٢٠٣ أنه "إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء، ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون إعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى، جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.
وفي أسبانيا، فقد نصت المادة ۲/۱۱ من قانون التحكيم التجاري الدولي على أنه اللزم اتفاق التحكيم الأطراف بالخضوع لما اتفق عليه ويمتنع على القضاء والمحاكم نظر المنازعات الخاضعة للتحكيم (٢).
كذلك نصت المادة ۱/۳ من قانون التحكيم في السويد لعام ۱۹۹۹ على أنه "لا يجوز لمحاكم الدولة أن تفصل على غير رغبة أحد الأطراف في مسألة يجب أن تخضع بموجب اتفاق التحكيم للمحكمين.وفي فرنسا فإنه على الرغم من أن المادة ١/١٤٥٨ مرافعات فرنسی جديد قد نصت صراحة على عدم اختصاص محاكم الدولة بنظر النزاع الموجود بشأنه اتفاق تحكيم. إلا أن الفقرة الثانية من ذات المادة تمنح ) العادى الاختصاص بنظر النزاع إذا كان اتفاق التحكيم ظاهر البطلان القضاء وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الإيرلندى بشأن التحكيم الصادر في ٢ يوليو ١٩٨٦ حيث نصت المادة ۱/۱۰۲۲ منه على أنه يجب" على المحكمة المعروض عليها نزاع أبرم الأطراف بشأنه اتفاق تحكيم أن تقضى بعدم اختصاصها. . تضمنت المادة "۱" من قانون التحكيم أنه: وفي مصر
ومفاد ما تقدم أنه إذا لم يكن شرط التحكيم ظاهر البطلان فلا يوجد أساس قانوني لقيام المحكمة بنظر النزاع. وقد أكدت على ذات المعنى السابق المادة التاسعة من قانون التحكيم في
إنجلترا لعام ١٩٩٦.
وفي نفس الاتجاه القانون السويسري الجديد للتحكيم الدولى ۱۹۸۷ حيث نصت المادة ۱/۲۷۱ على أنه إذا أبرم الأطراف اتفاق تحكيم بشأن نزاع، فإن على المحكمة القضائية المرفوع إليها النزاع أن تقرر عدم اختصاصها.
1- يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أى طلب أو
دفاع في الدعوى. ويلاحظ أنه على الرغم من أن المشرع فى كل من سويسرا وإيرلندا وفرنسا قد استخدم لفظ عدم الاختصاص وذلك عند الدفع بالاعتداد بشرط التحكيم، إلا أن هذا الدفع غير صحيح حيث أنه دفع بعدم القبول وفقا لما ورد النص عليه فى قانون التحكيم المصرى، إذ يترتب على شرط التحكيم نزول الخصم أو الخصوم عن حقهم في اللجوء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر وفي إطار نظام التحكيم الإلكترونى فإن التحكيم الإجباري الخاص بعناوين المواقع الإلكترونية لا يمنع أي طرف من اللجوء إلى القضاء المختص أصلا ينظر النزاع سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثنائها. وفي حالة التزامن بين اجراءات التحكيم واجراءات الدعوى القضائية، يكون المحكم بعد تبليغه مباشرة هذه الأخيرة من أحد الطرفين في الخيار بين وقف اجراءات التحكيم أو انهائها أو الاستمرار فيها. وإذا قرر الإستمرار في نظر النزاع، وأصدر قرارا بشطب تسجيل عنوان الموقع الإلكتروني، أو نقل تسجيل عنوان الموقع باسم المدعى، فإن المسجل ينتظر عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ تسلمه القرار قبل أن يقوم بتنفيذ هذا القرار. فإذا قدم أحد الطرفين خلال هذه المهلة وثيقة رسمية تثبت إقامة الدعوى القضائية بخصوص عنوان الموقع الإلكترونى محل القرار، يتعين على المسجل وقف إجراءات تنفيذ القرار إلى حين تسلمه واحداً مما يلي: دليلا مقنعا على حل النزاع وديا بين الطرفين.
دليلا مقنعا على أن الدعوى القضائية قد تم ردها أو إسقاطها. نسخة من قرار المحكمة القاضي بقبول دعوى المدعي، وبعدم أحقية حائز عنوان الموقع الإلكترونى فى استخدام ذلك العنوان. ففي حالة تسلم المسجل واحد مما سبق يتولى تنفيذ قرار المحكم القاضي بالشطب أو بنقل التسجيل.
أما إذا انقضت مهلة عشرة الأيام دون أن يتسلم من أحد الطرفين ما يتعلق بالإجراءات القضائية فإنه يقوم بتنفيذ قرار المحكم