الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / الأثر السلبي لاتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    110

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر السلبي لاتفاق التحكيم

(الامتناع عن اللجوء إلى القضاء العادي)

   نظرا لما تتمتع به الاعمال الاقتصادية والتجارية من تطلب . عة التعامل وأن موضوعاتها تهتم بالربح والخسارة، ويلعب عامل الوقت بالنسبة لهذه الاعمال عاملا أساسيًّا، فإذا اتفق الأطراف على التحكيم، فإن المحاكم يمتنع عليها نظر هذا النزاع، فلا يجوز رفع دعوى قضائية بشأنه.

أولا : في مصر

   وإذا خالف أحد طرفي اتفاق التحكيم ذلك الالتزام السلبي وبادر برفع دعواه إلى إحدى المحاكم القضائية، فما هي الأداه القانونية التي يمكن للخصوم عند إبدائها إلزام تلك المحاكم بالامتناع عن نظر النزاع والفصل فيه؟ والمجمع عليه في هذا الشأن أن تلك الأداه تسمى دفعًا بموجبه يتم تنبيه المحكمة إلى تنفيذ ذلك الالتزام السلبي بعدم سماع الدعوى وعدم الفصل فيها. وبشأن تحديد طبيعة هذا الدفع هل هو دفع بعدم الاختصاص أم دفع جديد له ذاتيته المستقلة؟ ونحن نؤيد الاكتفاء بإلزام المحكمة المرفوع أمامها المنازعة التي يوجد بشأنها اتفاق التحكيم أن توجه الأطراف إلى قضاء التحكيم بعد امتناعها عن الفصل فيه، ونؤيد ما ذهب إليه البعض من عدم وجود مانع قانونى من إضافة دفع جديد يسمى بالدفع بالتحكيم.

ثانيا: في الصين

    تنص المادة الخامسة من قانون التحكيم الصيني على أن "لا تقبل المحكمة الشعبية دعوى تم رفعها بواسطة أحد الأطراف لو أن الأطراف قد أبرمت اتفاق تحكيم ما لم يكن اتفاق التحكيم غير صحيح .

    كما نصت المادة ٢٦ من ذات القانون على حيث إن الأطراف قد اتفقت على اتفاق التحكيم ولكن رفع واحد منهم دعوى أمام محكمة شعبية دون تبيان وجود اتفاق التحكيم ترفض المحكمة الشعبية ما لم يكن اتفاق التحكيم غير صحيح الدعوى، لو قدم الطرف الآخر إلى المحكمة اتفاق التحكيم قبل الجلسة الأولى للقضية، ولو تخلف الطرف الآخر عن الاعتراض على نظر الدعوى من قبل المحكمة الشعبية قبل الجلسة الأولى، يعتبر اتفاق التحكيم أنه قد تم التنازل عنه بواسطة الطرف وتواصل المحكمة الشعبية نظرها للدعوى.

ثالثًا: في اليابان

    تنص المادة ١٤ من قانون التحكيم الياباني بخصوص اتفاق التحكيم والادعاء الموضوعي أمام المحكمة على:

1 - تحفظ المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى بخصوص نزاع مدنى يكون موضوعًا لاتفاق تحكيم هذه الدعوى إذا طلب المدعى عليه ذلك وشريطة ألا يطبق هذا في الأحوال الآتية (أ) عندما يكون اتفاق التحكيم باطلا ولا غيا وغير صحيح لأسباب أخرى أو (ب) عندما تكون إجراءات التحكيم غير معمول بها أو غير قادرة على أن يتم القيام بها بناء على اتفاق التحكيم أو (ج) عندما يعمل طلب من قبل المدعى عليه لاحق على تقديم بيانه في الجلسة الشفوية أو في تحضيرات إجراءات الحجج بشأن موضوع النزاع.

2 - يجوز لهيئة التحكيم أن تبدأ أو تواصل إجراءات التحكيم، وأن تصدر حكم التحكيم حتى أثناء الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة متداولة أمام المحكمة .

    يمكن القول إن قانون التحكيم المصرى قد استقر على أنه في حالة وجود اتفاق تحكيم مستوف لشروطه، يصير ملزمًا لطرفيه ويمتنع معه اللجوء الى قضاء الدولة، فإذا اتفق الخصوم في نزاع على التحكيم، فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء وعلى المحاكم أن تمتنع عن التصدى لنظر الدعوى التي وجد بشأنها اتفاق تحكيم، وهذا يكون عن طريق دفع بموجبه يتم تنبيه المحكمة إلى عدم سماع الدعوى وعدم الفصل فيها؛ حيث يمتنع على القضاء نظر المنازعات الخاضعة لقوانين التحكيم ولوائح هيئات التحكيم.

    ترفض محكمة الصين الشعبية الاختصاص على النزاع، فلو أن الأطراف قد أبرمت مشارطة تحكيم صحيحه بخصوص النزاع محل البحث. أما في حالة كون اتفاق التحكيم غير صحيح، فإن المحكمة الشعبية تواصل نظرها للدعوى.