يترتب على اتفاق التحكيم عدم جواز لجوء أطرافه إلى المحكمة.
أجازت القوانين للطرف المدعى عليه) في کوی مرفوعة أمام القضاء وسبق أن تم الاتفاق بشأنها على التحكيم، الدفع التحكيم، ذلك أنه بتمام الاتفاق الصحيح يمكن القول إن إرادة بوجود اتفاق الافراد قد تدخلت لمنع أصحابها من الحصول على الحماية القضائية من قضاء الدولة، واتجهت للحصول على حماية خاصة من هيئة للتحكيم استنادا على راز المشرع لهذه الإرادة، هذا وإن كان حق الأطراف في التمسك بهذا الدفع في مواجهة أية منازعة متفق بشأنها على التحكيم ليس محل خلاف لدى الفقهاء، إلا أن تحديد طبيعة هذا الدفع والطائفة التي ينتمي إليها قد أثار كثيرا من الجدل حيث لم تتفق اجتهادات الفقهاء بشأنه على رأي واحد.
فقد أشار المشرع المصري في المادة (۱۳) من قانون التحكيم إلى وجوب رفض قبول الدعوى من قبل المحكمة في المنازعات التي يوجد بشأنها اتفاق تحكيم ) ، أما المشرع القطري فقد نص صراحة في المادة (۱۹۲) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: ( يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع، وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التكيم ورفع اد طرفيه دعوى امام المحكمة المختصة، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى.