الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في المنازعات البحرية ( منع الالتجاء للقضاء )

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    256

التفاصيل طباعة نسخ

الأثر السلبي لاتفاق التحكيم في المنازعات البحرية ( منع الالتجاء للقضاء ) ينشئ اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية التزاما سلبيا متبادلاً على عـاتق كل من طرفيه مقتضاه الامتناع عن الالتجاء إلى القضاء للفصل في النزاع القائم بينهما . وهذا الالتزام هو التزام إرادي يقيمه الطرفـان بإرادتهمـا المشـتركة ، وبالتالي فإنه يمكن التنازل عنه باتفاق مماثل بينهما . أما إذا ما أخل أحد الطرفين بالتزامه ، ورفع دعواه إلى القضاء ملتفتـا عـن اتفاق التحكيم ، فإن للطرف الآخر أن يدفع هذه الدعوى بسـبق الاتفـاق علـى التحكيم ، وفي هذه الحالة لا توجد صعوبة ، إذ سوف تكف المحكمة يـدها عـن النظر في النزاع إذا ما تحققت من صحة الدفع . لكن إذا حضر الخصم أمـام المحكمة وقدم دفاعه الموضوعي في الدعوى ، ثم عاد بعد ذلك في مرحلة لاحقة ، وأدرك أهمية التمسك باتفاق التحكيم في مواجهة خصمه ، ودفع بسـبق الاتفـاق على التحكيم ، أو تراخي في تقديم هذا الدفع إلى حين صدور الحكم من محكمـة أول درجة ، وقدمه امام محكمة الاستئناف ، فهل يعد سكوت المدعى عليه عـن إثارة الدفع بالاتفاق على التحكيم منذ البداية وتقديم دفاعه الموضوعي ، تعبيـراً منه عن إرادة ضمنية مفادها تنازله عن حقه في التمسك بالالتزام بعدم الالتجاء القضاء ؟ ومن جهة أخرى ، هل يجوز للقاضي أن يمتنع من تلقـاء نفسـه عـن الفصل في النزاع إعمالاً لمقتضى الاتفاق رغم عدم تمسك المدعى عليه به ؟ يتفق الفقه والقضاء على أن سكوت المدعى عليه عن الدفع بالاتفـاق علـى التحكيم وتكلمه في الموضوع ، يفيد إرادته التحلل من الالتزام المتبـادل بعـدم الالتجاء إلى القضاء ، ونزوله عن حقه في التمسك بهذا الالتزام فـي مواجهـة خصمه . ذلك أن الالتزام بعدم الالتجاء إلى القضاء ، هو التزام لا يتعلق بالنظـام العام ، ويجوز لكل من الطرفين أن يتنازل عن حقه صراحة أو ضمناً . وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية بأن " التحكيم هو طريق استثنائي ، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية ، ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العـام ... ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ، ويسقط الحق فيه لو أثير متـأخرا بعـد الكلام في الموضوع ، إذ يعتبر السكوت عن إبدائه قبل نظر الموضـوع نـزولاً ضمنيا عن التمسك به ...