الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    147

التفاصيل طباعة نسخ

وفقاً له يمتنع على القضاء نظر النزاع عند الدفع بوجود اتفاق التحكيم من قبل المدعي قبل الدخول في تفاصيل موضوع النزاع إذا ما تبين له  صحة هذا الاتفاق. فإذا لم يتمسك المدعى عليه بوجود لاتفاق فإن للقضاء الاستمرار في نظر النزاع رغم وجوده وصحته وهنا يجب على المحكم إذا ما رفعت الدعوى التحكيمية أمامه إنهاء الإجراءات التي قد تكون بدأت.