الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم (التعليق على قانون التحكيم) / موقف التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية من قاعدة الأثر المانع

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    440
  • رقم الصفحة

    383

التفاصيل طباعة نسخ

موقف التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية من قاعدة الأثر المانع:

وقد عقبت المحكمة الدستورية المصرية علي ذلك النص عندما طعن في النص السالف بعدم دستوريته بالطعن رقم 155 لسنة ۲۰ق دستورية عليا. حيث رفضت المحكمة ذلك الطعن وقضت بأن ( النعي على النص الطعين - المادة 1/۱۳ من قانون التحكيم - مخالفته الدستور غير صحيح ذلك أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين علي محكم من الأغيار يعين باختيارهم أو بتفويض منهم وفقا لشروط يحددانها للفصل في النزاع بقرار يقطع دابر الخصومة. وبذلك يكون التحكيم عملا إرادية ركيزته اتفاق خاص ، مبناه اتجاه إرادة المحتكمين إلي ولوج هذا الطريق لفض الخصومات بدلا من القضاء العادي

 أما قانون المرافعات المدنية العراقي فقد نص بالمادة ۲۰۳ منه على أنه : (۱- إذا اتفق الخصوم علي التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء إلا بعد استنفاد طريق التحكيم. ۲- ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلي رفع الدعوى دون الاعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولي جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغية. 3- أما إذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى متأخرة حتى يصدر قرار التحكيم ) .

أما المشرع الكويتي فقد نص بالمادة ۱۷۳ من قانون المرافعات المدنية والتجارة رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰ علي أن (..... لا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمنا). وكذلك فإن المشرع الإماراتي نص بالمادة 5/۲۰۳ من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة ۱۹۹۲ علي أنه ( إذا اتفق الخصوم علي التحكيم في نزاع فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء، ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون الاعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولي جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغيا).