الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / دارسة نقدية لقانون التحكيم المصري / عدم تخويل المحكمة سلطة القضاء بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها رغم وجود اتفاق التحكيم 

  • الاسم

    د, ياسر عبدالسلام منصور
  • تاريخ النشر

    2002-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    142
  • رقم الصفحة

    39

التفاصيل طباعة نسخ

عدم تخويل المحكمة سلطة القضاء بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها رغم وجود اتفاق التحكيم 

   تنص المادة ١٣ فقرة 1 من قانون التحكيم على أنه «يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى . اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبداء أى طلب أو دفاع في الدعوى».

  اعتبرت المادة ۱۳ فقرة 1 من قانون التحكيم التمسك بوجود شرط التحكيم دفعا شكليا يسقط بكلام المدعى عليه فى الموضوع ، الأمر الذي يستفاد منه ضمنا منع المحكمة من تطبيق نص اتفاق التحكيم اذا لم يتمسك به المدعى عليه ومن ثم منعها من القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى من تلقاء نفسها .

   والواضح أن هذه المادة قد تبنت النظرة التقليدية التي ترى أن التحكيم يمثل اعتداء على اختصاص السلطة القضائية بالفصل في المنازعات ومن ثم يجب أن يكون السماح به في أضيق نطاق ممكن .

   ولقد رفضت المحكمة الدستورية العليا النظرة التقليدية التي بلورتها المادة ۱۳ فقرة 1 من قانون التحكيم عندما اعتبرت أن هيئة التحكيم تشكل أحد صور القاضي الطبيعى شأنها في ذلك شأن المحكمة ، فالقاضى الطبيعي يتحدد بالهيئة التي يختار طرفا النزاع اللجوء إليها - في الحدود التي يجيزها القانون - للفصل في النزاع بينهما سواء كانت هيئة تحكيم أو محكمة " . 

   وهو ما يستفاد من حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قررت فيه أن «الدستور قد كفل لكل مواطن - بنص مادته الثامنة والستين - حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، مخولا اياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر إلى طبيعتها وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها مهينا للفصل فيها دون غيره ، وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات … وكان من المقرر أن انتقاء اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها اتفاق التحكيم. ... . 

   حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ١٧ ديسمبر ١٩٩٤ في الطعن رقم ١٣ لسنة ١٥ قضائية دستورية .

   بل إن المحكمة الدستورية العليا قد جاوزت ذلك إذ قضت بأن «انتقاء اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها اتفاق التحكيم مرده أن هذا الاتفاق يمنعها من نظرها، فلا تكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق"، ومفاد ذلك أنه في مجال تنازع الاختصاص الولائي بين التحكيم والقضاء ، يقوم اتفاق التحكيم بسلب اختصاص القضاء بنظر النزاع ومنحه إلى التحكيم .

  حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ١٧ ديسمبر ١٩٩٤ في الطعن رقم ١٣ لسنة ١٥ قضائية دستورية .

   ويمكن أيضا تأصيل ما تقدم بأن المادة ۱۱ من قانون التحكيم عندما أجازت التحكيم في المسائل التي يجوز فيها الصلح، فإنها منحت المتعاقدين سلطة الاتفاق على سلب اختصاص القضاء بنظر النزاع ومنحه إلى التحكيم ، وهو أمر ليس بجديد على المشرع المصرى فالمادة ۱۰ بند (حادی عشر) من قانون مجلس الدولة عندما قررت اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى منازعات العقود الإدارية فإنها منحت الجهة الإدارية المتعاقدة سلطة القيام بإرادتها المنفردة بسلب اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن العقود التي تبرمها بشأن المرافق العامة ومنح ذلك الاختصاص إلى محاكم مجلس الدولة لمجرد إتباع الجهة الإدارية المتعاقدة لوسائل القانون العام بفرضها شروطا استثنائية غير مألوفة فى تلك العقود بما ينبئ عن اتجاه إرادتها إلى التعاقد باعتبارها سلطة عامة .

   لذلك اقترح تعديل المادة ۱۳ فقرة ١ من قانون التحكيم بحيث يكون للمحكمة أن تقضى - من تلقاء نفسها - بعدم اختصاصها لوجود اتفاق التحكيم .

   يجب على المحكمة - أيا كان نوعها أو درجتها – التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، إلا اذا اتفق طرفا التحكيم كتابة على النزول عن اتفاق التحكيم بشأن موضوع هذه الدعوى أو أقرا بذلك في محضر الجلسة أو كان اتفاق التحكيم المذكور باطلا أو غير نافذ ».