اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم
الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم.
صاحب الصفة في التمسك بالدفع بالتحكيم هو فقط من كان طرفا في اتفاق التحكيم.
فيجوز لكل من ينطبق عليه وصف الطرف في اتفاق التحكيم أن يتمسك بهذا الدفع سواء كان قد أبرم هذا الاتفاق بنفسه أو أبرمه غيره نيابة عنه، كما يجوز للشخص الذي أحال إلى بنود عقد آخر يتضمن شرط التحكيم أن يتمسك بهذا الدفع.
كما يجوز للخلف العام والخلف الخاص التمسك بالدفع بالتحكيم، لأن كل منهم يعتبر طرفاً في اتفاق التحكيم. بل أن تمسك أي من هؤلاء بالدفع بالتحكيم يؤكد علمه به ورضاه بهذا الاتفاق.
وبالنسبة للدائن فمن المقرر أن للدائن الحق في استعمال حقوق مدينة وذلك بطريق الدعوى غير المباشرة، فمن حق الدائن أن يتمسك بحقوق مدينة الناشئة عن اتفاق التحكيم.
أما من لم يكن طرفاً في اتفاق التحكيم فلا يجوز له أن يتمسك بالدفع بالتحكيم، وذلك لأنه ليست له مصلحة قانونية في التمسك بهذا الدفع، فالمشرع لم يعترف بالحق في الدفع بالتحكيم إلا لأطراف التحكيم.
فإذا أبدى أحد الأشخاص ممن لم يكن طرفا في اتفاق التحكيم دفعاً بالتحكيم، قإن هذا الدفع يكون غير مقبول، وتحكم المحكمة بعد قبول الدفع من تلقاء نفسها رغم أن الدفع بالتحكيم هو دفع غير متعلق بالنظام العام.