الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / الدفع بالتحكيم يقتصر على المسائل المتفق بشأنها على التحكيم

  • الاسم

    د. الأنصاري حسن النيداني
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    96

التفاصيل طباعة نسخ

يقتصر الأثر السلبي لاتفاق التحكيم على المسائل التي تعتبر داخل النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم ، أما المسائل التي تخرج عن هذا النطاق فإن الأطراف يستردون حريتهم بشأنها في عرض النزاع المتعلق بها أمام  قضاء الدولة .

فإذا كان الأطراف قد اتفقوا على التحكيم في خصوص عقد بيع معين فالمنازعات المتعلقة بهذا العقد هي فقط التي لا يجوز طرحها أمام قضاء الدولة التزاما باتفاق التحكيم ، أما ما ينشأ بينهم من منازعات متعلقة بعقد أخر كما لو كان عقد بيع آخر أو عقد إيجار الخ فإن هذا النزاع يمكن طرحه أمام قضاء الدولة ولا يمكن الدفع في مواجهته بالتحكيم حيث أن هذا النزاع بعشر خارج نطاق الاتفاق.

ونفس الأمر إذا اتفق الأطراف على التحكيم بشأن علاقة قانونية معينة بشأن بعض المنازعات التي تنشأ عن هذه العلاقة فإن الأثر السلبي لاتفاق التحكيم يقتصر على هذه المسائل المحددة فيه ولا تتجاوزه إلى غيرها من المسائل ولو كانت ناشئة عن ذات العلاقة القانونية بحيث يجوز طرح هذه المسائل على قضاء الدولة ولا يجوز الدفع في مواجهتها بالتحكيم لأنها تخرج من نطاق اتفاق التحكيم الموضوعي ، وتطبيقا لذلك إذا كان الأطراف قد اتفقوا على التحكيم بشأن تفسير عقد أو تنفيذه، فإن ما يثور بينهم من نزاع بشأن صحة هذا العقد أو بطلانه يخرج من نطاق اتفاق التحكيم، وبالتالي يجوز لأي من طرفي اتفاق التحكيم عرضه على قضاء الدولة دون الخشية من النفع بالتحكيم .

وينطبق هذا الحل ولو كان هناك ارتباط وثيق بين الموضوع المتفق بشانه على التحكيم والموضوع الذي يخرج من نطاق الاتفاق، فإذا وصلت هذه العلاقة إلى حد عدم القابلية للتجزئة فإن الراجح فقها هو وجوب عرض النزاع في مجموعه أمام قضاء الدولة بما فيه النزاع المتفق بشأنه على التحكيم .

الجهة المختصة بتحديد نطاق التحكيم من حيث الموضوع (إحالة)

لا شك أن المحكمة المرفوع إليها الدعوى والتي دفع فيها بالتحكيم يدخل في اختصاصها تحديد ما إذا كانت المسألة المطروحة تدخل أو لا تدخل في نطاق اتفاق التحكيم باعتبار ذلك مسألة أولية حتى تفصل في الدفع فتقبله أو ترفضه بحسب ما تنتهي إليه في بحثها من دخول المسألة المطروحة عليها في نطاق اتفاق التحكيم فتقبل الدفع بالتحكيم وتحكم بعدم قبول الدعوى للاتفاق بشأنها على التحكيم، أو أن المسألة لا تدخل في نطاق اتفاق التحكيم فتقضي برفض الدفع بالتحكيم وتستمر في نظر الدعوى .