اتفاق التحكيم / الأثر السلبي - عدم اختصاص محاكم الدولة بالفصل في النزاع الذي تم بشأنه الاتفاق على التحكيم / الكتب / الأثر النسبي لاتفاق التحكيم / نسبية الأثر السلبي لاتفاق التحكيم
يرتب اتفاق التحكيم كما نوهنا سابقا أثرا سلبيا هو منع الأطراف من اللجوء إلى قضاء الدولة، فلا يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يلجأ إلى " القضاء، لأن في ذلك إخلال بما التزم به بموجب اتفاق التحكيم في الاتفاق رفعت الدعوى رغم ذلك أمام قضاء الدولة جاز الدفع بالتحكيم ، ورفع هذه الدعوى لا يحول دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم ، فهيئة التحكيم لا تلتزم بوقف الإجراءات أمامها لحين الفصل في هذه الدعوى .
ويقتصر الدفع بالتحكيم على أطراف التحكيم وفي خصوص موضوع التحكيم. وسوف نتناول في مبحث أول كيفية التمسك بالأثر السلبي لاتفاق التحكيم ونتناول في المبحث الثاني نسبية الأثر السلبي لاتفاق التحكيم من حيث الأشخاص ثم في مبحث ثالث نسبية الأثر السلبي لاتفاق التحكيم من حيث الموضوع .